The whole text

قانون رقم 256 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 256 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

Amended 10/08/2026

Replaced by قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, article 3, from 10/08/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.

- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس

الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.

- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.

Possibly affected, check: قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/08/2026 · the Lebanese University's text

    - يسدد الموظفون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10 بالمئة من أساس الراتب الى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.

    - إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه.

    - أما سائر الموظفين العاملين في التعاونية بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين بقوا على وضعهم السابق في ما خص تعويض الصرف من الخدمة، فتقتطع من رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ذات النسبة المقتطعة من رواتب زملائهم والمذكورة في المادة الثانية أعلاه، في حين تبقى النسبة المقتطعة عن خدماتهم السابقة دون أي تعديل.

  2. Version 2.0 · from 10/08/2026 · Replaced by قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, art. 3 · as the amending text publishes it

    - يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.

    - يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس

    الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.

    - إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.

المادة 4 من قانون رقم 256 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236966/article/4/