Subjecting permanent employees of the State Employees Cooperative to the retirement and termination of service system
Official title, in Arabicإخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 256 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
Replaced by قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, article 2, from 10/08/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.
Possibly affected, check:قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/08/2026 · the Lebanese University's text
يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدّى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.
يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تُعدل أحكام المادة 1 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:
«يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.»
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تحدد نسبة محسومات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة التي تقتطع من الراتب الأساسي للموظف في التعاونية بذات النسبة المقتطعة من الراتب الأساسي للموظف الدائم في الادارات العامة وتخضع للتعديلات ذاتها حال حصولها دونما حاجة لاستصدار نص آخر.
على الموظفين العاملين في التعاونية بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يختاروا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه بين الاستفادة من أحكامه أو البقاء على ما كانوا عليه سابقاً، وذلك بتصريح موقع من الموظف المعني ومسجل لدى المصلحة الإدارية خلال المدة المذكورة، ويهمل كل طلب استفادة يقدم بعد انقضاء هذه المهلة كما أنه لا يجوز تعديل الطلب أو الرجوع عنه بعد تسجيله.
Replaced by قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, article 3, from 10/08/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
- يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.
- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس
الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.
- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.
Possibly affected, check:قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/08/2026 · the Lebanese University's text
- يسدد الموظفون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10 بالمئة من أساس الراتب الى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.
- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه.
- أما سائر الموظفين العاملين في التعاونية بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين بقوا على وضعهم السابق في ما خص تعويض الصرف من الخدمة، فتقتطع من رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ذات النسبة المقتطعة من رواتب زملائهم والمذكورة في المادة الثانية أعلاه، في حين تبقى النسبة المقتطعة عن خدماتهم السابقة دون أي تعديل.
- يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.
- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس
الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.
- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تُعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:
« - يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.
- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس
الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.
- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.»
قانون رقم 252 تاريخ 15/04/2014الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا)
قانون رقم 253 تاريخ 15/04/2014الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية
قانون رقم 254 تاريخ 15/04/2014الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ)
قانون رقم 255 تاريخ 15/04/2014الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقعة بتاريخ 9/8/2012
قانون رقم 258 تاريخ 15/04/2014الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية الموقعة بتاريخ 30/7/2012
قانون رقم 259 تاريخ 15/04/2014الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية والموقعة بتاريخ 30/7/2012،