All legislation

قانون Law No. 291 07/05/2014

Unofficial English title

Authorizing the Lebanese University to hold a restricted competitive examination to fill vacancies in its staff cadres

Official title, in Arabic الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء شواغر في ملاكاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 291 of 7 May 2014. Published in Official Gazette issue 21 of 15 May 2014. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
291
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1351-1352
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 291 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ - أجيز للجامعة اللبنانية، خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية الملحوظة في ملاكاتها في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة عن طريق مباراة محصورة بالمتعاقدين بدوام كامل وتعويض شهري، والأجراء العاملين لديها.

ب - يمكن للموظفين من الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك الجامعة اللبنانية الإشتراك في المباراة المنوّه عنها أعلاه من أجل التعيين في فئات أعلى.

المادة 2

مع مراعاة الشروط العامة والشروط الخاصة بكل وظيفة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة بإستثناء شرط السن يجب أن يكون الموظف أو المتعاقد أو الأجير المرشح للمباراة قد أمضى على الأقل خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجامعة اللبنانية والإدارات الرسمية الأخرى.

المادة 3

يتولى مجلس الخدمة المدنية إجراء المباراة المنوّه عنها في المادة الأولى وإعلان النتائج.

المادة 4

يعيّن الناجحون من المتعاقدين والأجراء في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة المعينين فيها، ويعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية اعتباراً من تاريخ تسديد الذمة المتوجبة عن ضم خدماته على أن لا يتجاوز راتب أي من هؤلاء راتب من هم حالياً في الملاك في الفئة والأقدمية نفسها.

المادة 5

على المتعاقد أو الأجير المعيّن في ملاك الجامعة نتيجة هذه المباراة أن يؤدي الى صندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف المترتبين عن ضم الخدمات على أساس الراتب المعتمد بتاريخ 1/1/2010.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

Related

More from the same year.

2014