The whole text

قانون سلامة الغذاء No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 35 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

تعتبر حالة طارئة عندما يثبت واقعياً وعلمياً بأن الغذاء ذي المنشأ الوطني أو المستورد يشكل خطراً على صحة المستهلك أو أنه غير سليم وستكون له آثار سلبية مهمة على حياته وأنه لا يمكن السيطرة على هذه المخاطر والحد من الآثار السلبية عن طريق اتخاذ التدابير العادية.

تعلن «الهيئة» بعد التنسيق مع الادارات المعنية الحالة الطارئة وتنشرها في مختلف وسائل الاعلام. وترفع كتاباً الى النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً لما يلي:

أ - وقف انتاج الغذاء ذي المنشأ الوطني وتسويقه ومصادرة الكميات الموجودة في الأسواق وختم المؤسسة بالشمع الاحمر واقفالها مؤقتاً.

ب - وقف استيراد الغذاء ومصادرة الكميات المستوردة سابقاً والموجودة في الاسواق.

ج - احالة الملف فوراً الى محكمة استئناف الجنح الناظرة في قضايا الغش التي، وبعد الاستماع الى المحترف، تصدر قراراً نهائياً تحدد فيه التدابير النهائية ومصير الكميات المصادرة.

يمكن لمحكمة الاستئناف اعادة النظر في قرارها بناءً على طلب مالك المؤسسة عند حصول ظروف جديدة.

المادة 36 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/36/