The whole text

قانون سلامة الغذاء No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 35 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يكون للمراقب الغذائي صفة الضابطة العدلية ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته ومنها:

- الدخول الى الاماكن التي تنفذ فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.

- أخذ عينات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.

- تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات مع مراعاة أحكام المادة /81/ من قانون حماية المستهلك.

- رفع تقرير فوري الى رئيسه في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بالسرعة الممكنة.

المادة 38 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/38/