المادة 6
يصدر المجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة»، قراراً يحدد بموجبه اصول تطبيق احكامه لا سيما لجهة اعداد انموذج التصريح المذكور في المادة الثانية من هذا القانون.
قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 42 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.
يصدر المجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة»، قراراً يحدد بموجبه اصول تطبيق احكامه لا سيما لجهة اعداد انموذج التصريح المذكور في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 6 من قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241397/article/6/