المادة 23
مادة 23: جواز تزويج القاصر يجوز تزويج القاصر لذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويشرط في تزويجهما ان يكونا بالغين.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى
Article 23 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.
مادة 23: جواز تزويج القاصر يجوز تزويج القاصر لذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويشرط في تزويجهما ان يكونا بالغين.
المادة 23 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/23/