The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: مراسيم الزواج الكنسية اذا لم ير القس المرخص سببا يمنع الزواج بعد التدقيق في اوراق طالبي الزواج, وبعد استشارة الهيئة التي تعنى بشؤون الكنيسة التي ينتمى اليها طالبا الزواج او احدهما على الاقل, يجري ذلك القس المرخص المراسيم الكنسية في الوقت والمكان اللذين يعينهما بالاتفاق مع طالبي الزواج بحضور شاهدين على الاقل.

المادة 27 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/27/