The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.

المادة 31

مادة 31: واجبات الزوجة الزواج يوجب على الزوجة اتخاذها اسم عائلة زوجها, واطاعته في الامور المباحة, والاقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره, ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل في صحته المحكمة المذهبية التي يعود اليها الفصل في احوال الزوجين الشخصية.

المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/31/