The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 63

Article 63 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.

المادة 63

مادة 63: حق الولد غير الشرعي وامه باقامة الدعوى على الاب يحق للولد الغير الشرعي المولود من ابوين طليقين ولامه ان يقيما الدعوى مجتمعين او منفردين على الاب للاعتراف بالابوة غير الشرعية. واذا اثبتت تتوجب على الاب النفقة على الولد. ويسقط حق المذكورين باقامة الدعوى بعد مرور سنة على الولادة. ولا يحق للولد غير الشرعي المولود من ابوين مرتبطين او مرتبط احدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لامه ان يقيما الدعوى على الاب لاثبات البنوة.

المادة 63 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/63/