المادة 300
ق 300
يجب على كاتب الضبط ان يضع فورا بالكتابة جواب الشاهد - ليس فقط في خلاصته بل ان يورد نفس الكلمات التي وردت في الشهادة المؤداة الا اذا اكتفى القاضي - نظرا لعدم اهمية الدعوى بأن يورد فقط خلاصة الشهادة.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 300 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 300
يجب على كاتب الضبط ان يضع فورا بالكتابة جواب الشاهد - ليس فقط في خلاصته بل ان يورد نفس الكلمات التي وردت في الشهادة المؤداة الا اذا اكتفى القاضي - نظرا لعدم اهمية الدعوى بأن يورد فقط خلاصة الشهادة.
المادة 300 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/300/