All legislation

قانون Law 06/01/1950

Unofficial English title

Law on trial procedures in the courts of the Eastern Catholic Church

Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. Articles: 576. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
06/01/1950
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1950, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
576
Cite as
قانون تاريخ 06/01/1950 (قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية)
Source
Lebanese University

القسم الأول: في المحاكمات بوجه عام

المادة 1

ق 1

- 1552

- البند الاول: ان المحاكمات الكنسية تعني: البحث والبت وفقا للقانون - لدى محكمة كنسية - في نزاع على امر يحق للكنيسة ان تنظر فيه.

- البند الثاني: ان موضوع المحاكمة هو:

1- حقوق الاشخاص الطبيعيين او المعنويين يطالب بها او يدافع عنها. او وقائع قانونية من مصلحة هؤلاء الاشخاص ان يثبتها القاضي والمحاكمة عندئذ تدعى حقوقية.

2- الجرائم - يفرض عليها العقاب او يعلن مفروضا - والمحاكمة تدعى جزائية.

3- ان الجرائم موضوع المحاكمة الجزائية هي التي يمكن اثباتها في المحكمة الخارجية وفقا للقانون.

المادة 2

ق 2 -

1553

- البند الاول: للكنيسة دون سواها ومن حقها الخاص ان تنظر:

1- في الدعاوى التي تدور على ما هو روحي او ملازم للروحي.

2- في خرق الشرائع الكنسية وفي كل ما يمت الى الخطيئة بصلة لتحديد الذنب وفرض العقوبات الكنسية.

3- في كل الدعاوى - حقوقية كانت او جزائية - الراجعة الى اشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية.

- البند الثاني: ان الدعاوى التي هي على السواء من صلاحية الكنيسة والسلطان المدني المعروفة بدعاوى " اختصاص المحكمتين " يطبق فيها مبدأ سبق الدعوة للمحاكمة.

المادة 3

ق 3 -

1954

ان المدعي الذي ينقل الى المحكمة الزمنية دعاوى من اختصاص المحكمتين لتقضي فيها بعد ان يكون رفعها الى المحكمة الكنسية تمكن مجازاته بعقوبات مناسبة ويحرم حق اقامة الدعوى لدى المحكمة الكنسية على الشخص ذاته بنفس الموضوع وبما يرتبط به.

المادة 4

ق 4

ان محكمة مجمع التفتيش المقدس تسير على طريقتها وعلى نظامها وتحتفظ بعاداتها الخاصة. وعلى المحاكم الدنيا نفسها ان تسير في الدعاوى العائدة الى هذه المحكمة على ما ترسمه هي لهامن قواعد.

الرأس الاول: في السلطانين الاصيل والمفوض

المادة 5

ق 5

- البند الاول:

ان من له سلطان ولاية اصيل يمكنه ان يفوضه الى آخر كليا او جزئيا ما لم يستدرك القانون صراحة غير ذلك.

- البند الثاني:

كذلك سلطان الولاية الذي يفوضه الكرسي الرسولي يمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره الى آخر اما لاجراء عمل معين واما بنوع اعتيادي ايضا الا اذا كان المفوض قد اختير لصفاته الشخصية او حرم عليه التفويض .

- البند الثالث :

ان السلطان الذي يفوضه ذو ولاية اصيلة ممن هم دون الحبر الروماني يمكن لمن فوض اليه - اذا كان التفويض عاما ان يفوضه الى سواه لحالات فردية. اما اذا كان التفويض اعطي لامور فردية فيمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره فقط فيمكن لمن فوض اليه - اذا كان التفويض عاما ان يفوضه الى سواه لحالات فردية. اما اذا كان التفويض اعطي لامور فردية فيمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره فقط اذا كان قد اجيز له ذلك صريحا. على ان القضاة المفوضين يمكنهم - دون ما اجازة صريحة - ان يفوضوا الى من سواهم اجراء امر ليس فيه ممارسة ولاية.

- البند الرابع:

مفوض المفوض لا يفوض ما لم يجز له ذلك صريحا.

المادة 6

ق 6

- البند الاول:

ان سلطاني الولاية الاصيل والمفوض بنوع عام يجب التوسع في تأويلهما وما سواهما يؤخذ بحصر المعنى. مع ذلك ان من له سلطان مفوض يعتبر انه منح ايضا كل ما لا يمكنه بدونه ان يمارس ذلك السلطان.

- البند الثاني:

على من يدعي انه مفوض ان يقيم البينة على ذلك.

المادة 7

ق 7

- البند الاول:

ان سلطان الولاية تمكن ممارسته مباشرة فقط بحق من هم مرؤوسون لصاحب ذلك السلطان الا اذا رسم صريحا ما يخالف ذلك.

- البند الثاني:

لا يمكن لاحد ان يمارس السلطان القضائي اصيلا كان او مفوضا لمصلحة نفسه او خارجا عن مكان ولايته باستثناء ما هو مرسوم في القانون 152.

المادة 8

ق 8

- البند الاول:

ان المفوض الذي يتجاوز حدود تفويضه من جهة الموضوع او من جهة الاشخاص عمله باطل.

- البند الثاني:

مع ذلك لا يعتبر متجاوزا الحدود المفوض الذي ينجز ما فوض اليه بكيفية مخالفة لرغبة المفوض الا اذا كان هذا قد اوجب الكيفية نفسها كشرط.

المادة 9

ق 9

- البند الاول: اذا فوضت الى كثيرين الولاية على امر واحد وارتيب فيما اذا كان السلطان المفوض تجب ممارسته افراديا ام مجلسيا يؤخذ بالقرينة ان التفويض مجلسي في المسائل القضائية وافرادي في غيرها.

- البند الثاني: اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا منفردين فالذي منهم يتولى الامر اولا يمنع الآخرين الا اذا عاقه فيما بعد عائق او رفض هو ان يتابع الاهتمام بالامر.

- البند الثالث : اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا مجلسيا يجب عليهم ان يشتركوا كلهم في انجاز الامر لتكون افعالهم صحيحة ما لم يكن مستدركا غير ذلك في التفويض .

المادة 10

ق 10

اذا فوض امر الى كثيرين في اوقات مختلفة يجب ان ينجزه من تفويضه اسبق ولم يلغ صراحة بمرسوم لاحق.

المادة 11

ق 11

- البند الاول: ينتهي التفويض :

بانجاز المهمة بفوات الوقت المحدود باستغراق عدد الحالات الواردة في التفويض

- بزوال الغاية المقصودة من التفويض بسحب المفوض لتفويضه.

على ان يبلغ المفوض ذلك مباشرة

- او بانسحاب المفوض .

على ان يبلغ ذلك المفوض مباشرة ويقبل هذا به.

انما لا ينتهي التفويض بزوال حق المفوض ما لم يتبين غير ذلك في القيود الموافقة او ما لم يكن مفاد مرسوم التفويض اعطاء المفوض سلطانا ليمنح نعمة لاشخاص مخصوصين مذكورين في المرسوم على شرط ان لا يكون قد بوشر بالتنفيذ.

- البند الثاني: اذا نقص واحد من كثيرين فوض اليهم ليعملوا مجلسيا يسقط بذلك ايضا تفويض الآخرين ما لم يثبت غير ذلك من نص التفويض .

المادة 12

ق 12

- البند الاول: تتوقف الولاية - اصيلة كانت ام مفوضة - باستئناف مرفوع حسب الاصول اذا لم يستدرك القانون ما يخالف ذلك في الحالة التي يكون فيها للاستئناف مفعول نقل الدعوى لا غير.

- البند الثاني: لا تتوقف هذه الولاية بالاستغاثة ما لم يستدرك القانون صريحا غير ذلك.

المادة 13

ق 13

في حالة الغلط العام او في حالة الريب الايجابي الراجح ريبا كان في القانون او في الواقع - تعوض الكنيسة عن نقص الولاية.

الرأس الثاني: في المحكمة ذات الصلاحية

المادة 14

ق 14

الكرسي الاول لا يحاكمه احد.

المادة 15

ق 15

لذات الحبر الروماني وحده الحق ان ينظر:

1- في دعاوى من بيدهم مقاليد السلطة العليا في الشعوب وفي دعاوى ازواجهم وابنائهم وبناتهم واولياء عهدهم الاقربين.

2- في دعاوى كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والبطاركة.

3- في دعاوى ممثلي الكرسي الرسولي وفي دعاوى الاساقفة الجزائية حتى دعاوى من هم اساقفة شرفا. مع التقيد بما يرسمه القانون 17.

المادة 16

ق 16

- البند الاول: مع التقيد بما يرسمه القانون 15 تقام الدعوى لدى محاكم الكرسي الرسولي:

1- على الاساقفة ذوي الابرشيات في الدعاوى الحقوقية - وعلى سائر الرؤساء الكنسيين المكانيين في الدعاوى جزائية كانت او حقوقية - يستثنى منهم النواب العامون - على شرط ان يستثنى منهم النواب العامون - على شرط ان لا يكون الاساقفة والرؤساء تابعين لبطريركية او لرئيس اساقفة او على شرط ان يكون لهم مسكن او شبه مسكن خارج منطقة البطريركية او منطقة رئاسة الاسقفية اذا كانوا تابعين لهما.

2- على الاشخاص طبيعيين كانوا او معنويين ممن لا رئيس لهم دون الحبر الروماني. البند الثاني: ان الدعاوى الاخرى التي قد يسترفعها الحبر الروماني اليه ليحكم فيها- ينظر فيها القاضي الذي يعينه الحبر الروماني نفسه.

المادة 17

ق 17

- البند الاول:

1- من صلاحية البطريرك مع السيند الدائم ان ينظر في دعاوى الاساقفة التابعين له الذين مسكنهم او شبه مسكنهم ضمن منطقة البطريركية وذلك في الدعاوى الجزائية الصغرى اي التي تستلزم عقاب حرمان المنصب او عقاب التنزيل الاصغر اي العزل البسيط او الاكبر اي الحط من الدرجة.

2- اما في الدعاوى الكبرى فعلى البطريرك مع السيند الدائم ان يحقق الدعوى ليرفعها الى الحبر الروماني كي يحكم فيها على

انه يمكن للبطريرك في هذه الاثناء ان يتخذ التدابير اللازمة لتجنب الشك.

- البند الثاني:

من صلاحية رئيس الاساقفة مع السيند الدائم ان يحقق الدعاوى الجزائية الصغرى المقامة على الاساقفة التابعين له ممن مسكنهم او شبه مسكنهم في منطقة رئاسة الاسقفية - على انه لا يقدر ان يصدر الحكم الان بعد تفويض خاص من الحبر الروماني.

المادة 18

ق 18

- البند الاول:

للبطريرك مع السيند الدائم ان ينظر:

1- في ما يقام على الاساقفة حتى على من هم كذلك شرفا - من دعاوى حقوقية ذات شأن وفي الدعاوى المالية منها في ما قدره او بدله يزيد على ثلاثين الفا من الفرنكات الذهبية.

2 - في دعاوى الابرشيات الحقوقية.

3 - في الدعاوى التي موضوعها الحقوق او المقتنيات الزمنية العائدة الى الاسقف او الى مائدته اي الى الكرسي الاسقفي

او الى دائرة الابرشية.

- البند الثاني:

على السيند البطريركي ان يحدد ما هي الدعاوى ذات الشأن المشار اليها في البند الاول وان يعددها بقدر الامكان.

- البند الثالث :

من صلاحية البطريرك ان ينظر في سائر الدعاوى الحقوقية المقدمة على الاساقفة حتى على من هم كذلك شرفا مع التقيد بالقانون 46 البند الاول.

المادة 19

ق 19

من صلاحية محكمة الكرسي البطريركي الاصيلة المنصوص عليها في القانون 85 ان تنظر.

1- في الدعاوى من ليسوا باساقفة من الرؤساء الكنسيين المكانيين ونواب البطريرك العاميين ومفوضيه- يستثنى من الرؤساء الكنسيين المكانيين نواب الاساقفة العامون.

2- في دعاوى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين مرؤوسي البطريرك مباشرة - مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 51 البند الاول.

3- في دعاوى الرهبانيات الحبرية قانونا المتمتعة بالعصمة الحبرية مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 51 البند الاول.

4- في الدعاوى الحقوقية او الجزائية المقامة على رئيس في رهبانية حبرية قانونا متمتعة بالعصمة الحبرية - اذا لم يكن لذلك الرئيس مرجع قضائي في الرهبانية نفسها.

5- في الدعاوى التي يحفظها القانون للمحكمة البطريركية.

المادة 20

ق 20

- البند الاول: ان ما رسم بالقانون 18 بشأن صلاحية البطريرك مع السيند الدائم او بدونه يعتبر مرسوما ايضا بشأن رئيس الاساقفة وسيند رئاسة الاسقفية الدائم.

- البند الثاني: اما بشأن المحكمة الاصيلة في كرسي رئاسة الاسقفية فمن صلاحيتها ان تنظر في دعاوى الرؤساء الكنسيين المكانيين الذين ليسوا باساقفة باستثناء النواب العاميين.

- البند الثالث : ان رتبة رئاسة الاسقفية تلازم كرسيا متروبوليتها كائنا خارج المنطقة البطريركية او جدوه او اعترف به حبر روماني او مجمع عام.

المادة 21

ق 21

ان لا صلاحية القضاة الادنين مطلقة في الدعاوى المنصوص عليها في القوانين 14 - 20 في البندين الاول والثاني.

المادة 22

ق 22

- البند الاول : لا تمكن اقامة الدعوى على احد بداية الا لدى قاضي كنسي ذي صلاحية لاحد الاسباب المحددة في القوانين 23 - 31 .

- البند الثاني : ان " لا صلاحية " القاضي الناجمة عن فقدان كل من تلك الاسباب يقال لها " لاصلاحية " نسبية.

- البند الثالث : ان المدعي يتبع محكمة المدعى عليه واذا كان للمدعى عليه عدة محاكم فللمدعى اختيار المحكمة.

المادة 23

ق 23

نرى اجباريا:

1 - دعاوى اعادة اليد لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث يوجد الشيء الذي تطلب اعادة اليد عليه.

2 - دعاوى المورد- وان يكن غير ملزم بالاقامة - لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث يوجد المورد.

3 - الدعاوى التي موضوعها - مألة ادارة لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث جرت الادارة.

4 - دعاوى الارث والوصايا في سبيل البر لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث كان آخر مسكن للمورث او الموصي الا اذا كانت الدعوى تدور على مجرد تنفيذ الوصية - فيجب - عندئذ النظر فيها حسب العوائد المألوفة للصلاحية.

المادة 24

ق 24

باعتبار المسكن او شبه المسكن تمكن اقامة الدعوى على اي كان لدى الرئيس الكنسي المكاني.

المادة 25

ق 25

- البند الاول:

ان عابر الطريق في رومة - وان يكن فيها لمدة وجيزة - تمكن اقامة الدعوى عليه هناك كأنه في مسكنه الخاص - غير ان له

الحق ان " يطلب منزله" اي ان يطلب احالته الى رئيسه الكنسي الخاص .

- البند الثاني:

ان من مضت على اقامته في رومة سنة كاملة له الحق ان يرفض محكمة رئيسه الكنسي وان يطلب المثول لدى محاكم هذه المدينة.

المادة 26

ق 26

- البند الاول: ان الدوار ومن لا يعلم مسكنه او شبه مسكنه محكمتهما هي محكمة المكان حيث يقيمان فعلا. ومحكمة الراهب هي محكمة المكان حيث يوجد ديره.

- البند الثاني: ان من لا يعلم مسكنه او شبه مسكنه ولا مكان اقامته تمكن اقامة الدعوى عليه لدى الرئيس الكنسي حيث مسكن المدعي او شبه مسكنه او حيث اقامته اذا كان دوارا.

المادة 27

ق 27

باعتبار مكان وجود الشيء - تمكن اقامة الدعوى على الخصم في الدعاوى العينية لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث يوجد الشيء المتنازع.

المادة 28

ق 28

- البند الاول: باعتبار العقد- تمكن اقامة الدعوى على الخصم لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث ابرم العقد او حيث يجب تنفيذه الا اذا كان الخصم قد رحل عن ذلك المكان - هذا مع استثناء ما هو مرسوم في البند الثاني.

- البند الثاني: يجوز مع ذلك للمتعاقدين ان يختاروا عند ابرام العقد مكانا يبلغون فيه ويدعى عليهم لاجل اعلان الموجب او المطالبة به او القيام به - ولو كانوا غائبين.

المادة 29

ق 29

باعتبار الجرم - محكمة المجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم.

المادة 30

ق 30

باعتبار الترابط اي التداخل- يجب ان ينظر قاض واحد نفسه في الدعاوى المترابطة ما لم ينص القانون على ما يحول دون ذلك.

المادة 31

ق 31

باعتبار سبق الدعوة للمحاكمة - فعندما يكون قاضيان او اكثر ذوي صلاحية على السواء يرجع حق النظر في الدعوى الى الذي

منهم يسبق ويدعو حسب الاصول المدعى عليه للمحاكمة.

الرأس الثالث: في مختلف درجات وانواع المحاكمة

المادة 32

ق 32

- البند الاول: بسبب اولية الحبر الروماني يحق مطلقا لكل مؤمن في العالم الكاثوليكي اجمع - في اية درجة من درجات المحاكمة وفي اية مرحلة من مراحل الخصومة - ان ينقل دعواه - حقوقية كانت او جزائية - الى الكرسي الرسولي لكي ينظر فيها - كما يحق له ان يقدمها بداية للكرسي نفسه.

- البند الثاني: على ان طلب النقل الى الكرسي الرسولي لا يوقف القاضي الذي شرع ينظر في الدعوى عن ممارسة الولاية الا في حالة الاستئناف - فيبقى لهذا اذا ان يتابع النظر في الدعوى حتى الحكم النهائي ما لم يثبت ان الكرسي الرسولي قد استرفع الدعوى اليه.

المادة 33

ق 33

ان المحاكم المختلفة المذكورة في القانون 37 وما يليه تنظر في كل الدعاوى الا ما هو محفوظ منها للكرسي الرسولي او المسترفع اليه وما هو منصوص عليه في القوانين 17 - 20 في البندين الاول والثاني.

المادة 34

ق 34

في التحقيق مع المتخاصمين والشهود او في دعوتهم الى المحاكمة وفي الاطلاع على الوثائق ومعاينة المنازع وتبليغ القرارات وما شاكل ذلك يحق لكل محكمة ان تستعين بمحكمة اخرى وعلى هذه ان تتبع في كل من هذه الاجراءات القواعد التي يرسمها القانون.

المادة 35

ق 35

من نظر في دعوى او عاون على النظر فيها في احدى درجات المحاكمة - لا يمكنه ان ينظر او يعاون على النظر فيها في درجة اخرى.

المادة 36

ق 36

- البند الاول: لا تستأنف قرارات واجراءات وتدابير الرؤساء الكنسيين العائدة الى سياسة اي ادارة الابرشية - حتى ولا بحجة التعويض عن ضرر بل تمكن فقط الاستغاثة بشأنها.

- البند الثاني: عندما ترفع الى الكرسي الرسولي الاستغاثة المنصوص عليها في البند الاول- تنظر فيها المجامع المقدسة دون سواها.

الفصل الاول: في محكمة البداية الاصلية

1 - في القاضي

المادة 37

ق 37

أ - القاضي

- البند الاول: ان القاضي البدائي في كل ابرشية لجميع الدعاوى التي لا يستثنيها القانون هو الرئيس الكنسي المكاني الذي يمكنه ان يمارس السلطان القضائي ايضا بواسطة غيره - في محكمة ذات قاض منفرد او ذات قضاة كثيرين وفقا للقوانين التالية.

- البند الثاني: اما اذا كان الخلاف يدور على حقوق او مقتنيات زمنية عائدة خارج المنطقة البطريركية او رئاسة الاسقفية - الى الاسقف او الى مائدته اي الى الكرسي الاسقفي او الى دائرة الابرشية يجب رفع المسألة الى محكمة الاستئناف لتفصلها.

المادة 38

ق 38

- البند الاول:

1- ان حق انشاء محكمة تقضي لعدة ابرشيات اي محكمة اقليمية يحفظ للكرسي الرسولي - او بموافقته - للاساقفة مجتمعين في سيند.

2- ان الابرشيات التي ينشأ لها محكمة اقليمية لا يقدر رؤسائها الكنسيون ان ينشئوا فيها محكمة مجلسية.

- البند الثاني: ان تعيين القضاة ووكيل العدل ومحامي الوثاق في المحكمة الاقليمية يعود الى كل من البطريرك او رئيس الاساقفة بموافقة السيند الدائم وفي خارج منطقة البطريركية ورئاسة الاسقفية يعود الى المتروبوليت مع موافقة الاسقفين الاقدمين سيامة من اساقفة المقاطعة. اما تعيين سائر خدم المحكمة فيعود حسب الحالة الى كل من البطريرك او رئيس الاساقفة او المتروبوليت وحدهم.

المادة 39

ق 39

- البند الاول: ان الرؤساء الكنسيين المكانيين الذين لهم ولاية في منطقة واحدة ضمن نطاق البطريركية - يمكنهم ان يتفقوا في ما بينهم على تأليف محكمة واحدة تنظر في دعاوى المؤمنين من اية طائفة كانوا من مرؤوسي احد هؤلاء الرؤساء سواء اكانت هذه الدعاوى حقوقية ام جزائية.

- البند الثاني: على هؤلاء الرؤساء الكنسيين المكانيين ان يعينوا خدام هذه المحكمة ويحددوا مدة بقائهم في المنصب .

المادة 40

ق 40

- البند الاول: يمكن لكل رئيس كنسي مكان ان يقيم نائبا قضائيا غير النائب العام ويكون له سلطان قضائي اصيل الا اذا دعا صغر الابرشية او قلة الاشغال او سبب آخر هام الى ان يعهد بذلك الى النائب العام نفسه.

- البند الثاني: ان النائب القضائي يؤلف والرئيس الكنسي المكاني محكمة واحدة على انه لا يقدر ان ينظر في الدعاوى التي يحفظها الرئيس الكنسي لذاته.

- البند الثالث : يمكن ان يعين للنائب القضائي معاونون يدعون وكلاء النائب القضائي.

- البند الرابع: كل من النائب القضائي ووكلائه يجب ان يكونوا كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها دكاترة على الاقل في الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منها وان لا يقل عمر الواحد منهم عن ثلاثين سنة - مختبرين في فطنتهم وغيرتهم على احقاق الحق.

- البند الخامس : ينحى كل هؤلاء بمجرد اشارة من الرئيس الكنسي المكاني وفي حالة شغور الكرسي لا يتوقفون عن العمل حتى انه لا يمكن لمدير الابرشية الشاغرة ان ينحيهم على انهم عندما يستلم الرئيس الكنسي المكاني الجديد يحتاجون الى تثبيت منه.

- البند السادس : ان من هو نائب عام ونائب قضائي في الوقت نفسه يتوقف في حالة شغور الكرسي عن عمله كنائب عام ولا يتوقف كنائب قضائي.

- البند السابع: اذا عين النائب القضائي مدبرا للكرسي الشاغرة يمكنه هو نفسه ان يعين نائبا قضائيا جديدا.

المادة 41

ق 41

- البند الاول: يجب ان يعين في كل ابرشية بعض كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها متضلعين من الحقوق القانونية - حتى لو كانوا من ابرشية اخرىلكي يشتركوا في النظر في الخصومات - ويدعى هؤلاء قضاة الابرشية.

- البند الثاني:

1- يعين قضاء الابرشية في مجمع اي في سيند الابرشية باقتراح الاسقف وموافقة المجمع الا حيث ينص تشريع خاص على ان يقوم بمنصب هؤلاء القضاة اعضاء المجلس الاسقفي.

2 - يمكن ان ينتدب الى مهمة قاضي ابرشية كاهن من ابرشية اخرى انما بموافقة رئيسه الكنسي.

- البند الثالث : ينتخب قضاة للابرشية بالعدد الذي يراه الاسقف بفطنته ضروريا على ان يكونوا دون الاربعة.

المادة 42

ق 42

- البند الاول: اذا توفي احد قضاة الابرشية بين مجمع وآخر للابرشية او ترك المنصب لسبب آخر فليعين الاسقف غيره بدلا منه بعد اخذ رأي مستشاري الابرشية.

- البند الثاني: تتبع هذه القاعدة ايضا في تعيين قضاة الابرشية كل مرة لا يلتئم مجمع الابرشية.

المادة 43

ق 43

- البند الاول: ان قضاة الابرشية - معينين كانوا في مجمع الابرشية او خارج المجمع - ينكفون عن العمل في آن واحد بعد انقضاء عشر سنوات على اقتبالهم المنصب او قبل ذلك ايضا اي عند التئام مجمع الابرشية الجديد انما يمكنهم ان ينهوا العمل الذي يكونون قد شرعوا به ويمكن - مع مراعاة ما تجب مراعاته قانونا- ان يجدد تعيينهم.

- البند الثاني: ان الذين يعينون بدل من نقص من قضاة الابرشية يبقون في المنصب فقط الى الوقت الذي كان بقي اليه من عينوا هم بدلا منهم.

المادة 44

ق 44

يمكن للاسقف لسبب خطير ان ينحي قضاة الابرشية بعد اخذ رأي مستشاري الابرشية ما لم يستحسن عدم اخذ رأيهم.

المادة 45

ق 45

للقاضي المنفرد ان يتخذ في اية محاكمة كانت معاونين مستشارين - على ان يختارهما من قضاة الابرشية.

المادة 46

ق 46

- البند الاول: تلغى العادة المضادة وتحفظ لمحكمة مجلسية ذات ثلاثة قضاة:

1- الدعاوى الحقوقية:

أ) في وثائق السيامة المقدسة والواجبات الملازمة له.

ب) في وثائق الزواج مع التقيد بالقانون 498 .

ج) في افتراق الزوجين.

د) في حالة الاشخاص والبنوة واقرار شرعية النسل والحقوق الناشئة عن صحة الزواج خصوصا البائنة والنفقة.

ه) في ما الكنسية الكاتدرائية من حقوق او مقتنيات زمنية.

و) في حق التأسيس اي الاشراف العائد الى شخص معنوي.

ز) في المسائل المالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف فرنك ذهبا.

2- الدعاوى الجزائية:

أ) في حرمان مورد ثابت .

ب) في الجرائم التي تستوجب عقاب العزل الاصغر اي البسيط وحرمان لبس الثوب الاكليريكي الدائم والعزل الاكبر اي الحط من الدرجة.

ج) في القاء الحرم او اعلان السقوط فيه.

- البند الثاني: للرئيس الكنسي المكاني دون استثناء النائب العام اذا كان بيده تفويض خاص ان يعهد الى ثلاثة قضاة النظر في دعوى معينة يجعلها القانون من اختصاص القاضي المنفرد وذلك لما قد يكون في تلك الدعوى من صعوبة والتباس زائدين.

- البند الثالث : لينتدب الرئيس الكنسي من قضاة الابرشية - بالترتيب على التناوب اي بالدور القاضيين اللذين يؤلفان مع الرئيس المحكمة المجلسية ما لم ير بفطنته غير ذلك.

المادة 47

ق 47

للرئيس الكنسي المكاني - عند طلب كلا الخصمين - ان يجيز للمحكمة المجلسية ان تنظر في دعاوى اخرى.

المادة 48

ق 48

- البند الاول: يجب على المحكمة المجلسية ان تسير في المحاكمة مجلسيا وان تصدر احكامها باكثرية الآراء.

- البند الثاني: يترأس هذه المحكمة النائب القضائي او وكيل عنه.

المادة 49

ق 49

- البند الاول: يجب على رئيس المحكمة المجلسية ان يعين احد قضاتها مقررا ما لم يرد ان يتولى الامر بنفسه.

- البند الثاني: يمكن للرئيس نفسه - لسبب مبرر- ان يستبدل المقرر بمقرر آخر.

المادة 50

ق 50

- البند الاول: ان المقرر يدير المحاكمة ويرسم ما هو ضروري لاحقاق الحق في الدعوى التي هي قيد النظر.

- البند الثاني: ان المقرر يقدم بيانا عن الدعوى في اجتماع القضاة وينظم الحكم.

المادة 51

ق 51

- البند الاول: اذا كان الخلاف بين رهبان دير واحد مستقل- فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الدير. واذا كان بين اديار اتحاد رهباني واحد فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الاتحاد واذا كان بين اديار مصلبة الاساس لا اتحاد بينها- فالقاضي البدائي هو من يعينه البطريرك.

- البند الثاني:

1- اذا كان الخلاف بين بيوت او رهبان رهبانية او جمعية واحدة اكليريكية معصومة فالقاضي البدائي هو الرئيس الاقليمي ما لم تستدرك الفرائض غير ذلك.

2- اذا كان النزاع قائما بين مقاطعتين- يقضي فيه بداية رئيس الرهبانية الاعلى- باستثناء ما قد ترسمه الفرائض غير ذلك ويمكن للرئيس الاعلى ان يوكل الدعوى الى آخرين.

- البند الثالث : مع التقيد بالقانون 16- البند الاول - والقانون 19- 2 و4 اذا نشب النزاع بين اشخاص رهبانيين طبيعيين كانوا او معنويين - مختلفي الرهبانية او ايضا بين اشخاص طبيعيين او معنويين منتمين الى جمعية واحدة غير معصومة - او بين اشخاص طبيعيين او بين راهب واكليريكي علماني او بين راهب وعامي- فالقاضي البدائي هو الرئيس الكنسي المكاني.

2 - في المستنطقين

المادة 52

ق 52

- البند الاول: يمكن للرئيس الكنسي ان يعين مستنطقا واحدا او مستنطقين كثيرين اي محققين للوقائع وذلك اما بنوع دائم او لدعوى واحدة بعينها.

- البند الثاني: يمكن للقاضي ان يختار مستنطقا للدعوى فقط التي ينظر هو فيها الا اذا كان الرئيس الكنسي قد تدبر الامر.

المادة 53

ق 53

يجب بقدر الامكان اختيار المستنطقين لمحكمة الابرشية من قضاة الابرشية.

اما لمحكمة الرهبان فيجب اختيار المستنطقين وفقا للفرائض دائما من اعضاء الرهبانية نفسها الناذرين.

المادة 54

ق 54

للمستنطقين ان يستدعوا الشهود ويأخذوا افاداتهم وان يحققوا وقائع اخرى قضائية حسب التفويض المعطى لهم لا ان يصدروا حكما نهائيا.

المادة 55

ق 55

لمن اختار المستنطق ان ينحيه عن المنصب في اي دور كان من ادوار الخصومة على ان يتم ذلك لسبب مبرر ودون ما الحاق ضرر بالمتداعين.

3 - في المسجل ووكيل العدل - ومحامي الوثائق

المادة 56

ق 56

- البند الاول: من الضروري ان يحضر في كل محاكمة مسجل يضبط الوقائع حتى ان اعمال المحكمة تعتبر باطلة ان لم يوقع الضبط المسجل.

- البند الثاني: لذلك يجب على القاضي قبل ان يشرع برؤية الدعوى ان يتخذ كاتبا للضبط واحدا من المسجلين المقامين وفقا للقانون الا اذا كان الرئيس الكنسي قد عين هو نفسه كاتبا لتلك الدعوى.

المادة 57

ق 57

ليعين في الابرشية وكيل للعدل في الدعاوى الجزائية وفي ما قد يمس الخير العام من دعاوى حقوقية.

المادة 58

القانون الثامن والخمسون

- البند الاول: في الدعاوى الجزائية يقوم وكيل العدل بدور الشاكي راميا الى ان ينزل بالمجرمين عقاب عادل.

- البند الثاني: وان يكن لوكيل العدل ان يشكو وان يلاحق الشكوى بحكم منصبه مع ذلك لا يلزم ان يقوم بهذا اذا اعتقد ان الشكوى لا اساس لها البتة.

المادة 59

ق 59

- البند الاول: للرئيس الكنسي في الدعاوى الحقوقية ان يحكم في ما اذا كان يحتمل ان يمس فيها الخير العام ام لا الا اذا وجب القول من طبيعة الحال بنوع واضح ان حضور وكيل العدل هو ضروري كما في دعاوى مانع لعقد الزواج. والتفريق بين الزوجين والتأسيس الخيري ان من جهة وجوده وان من جهة ما ينجم عنه من حق تابع للتأسيس اي حق الاشراف صونا لحرية الكنيسة الخ.....

- البند الثاني: اذا كان وكيل العدل قد تدخل في درجات للمحاكمة سابقة فتلك قرينة يؤخذ بها ان تدخله ضروري.

المادة 60

ق 60

- البند الاول: ان وكيل العدل في الدعاوى الحقوقية يضون الخير العام وهكذا على قدر المستطاع ودون ما مس للحقيقة بدافع حسب مقتضى الحال عن حقوق الزواج وحقوق التأسيسات الخيرية وحقوق الكنيسة.

- البند الثاني:

اذا كانت الدعوى ذات نقاط كثيرة وكان بعضها فقط له علاقة بالخير العام فعلى وكيل العدل ان يهتم بهذه النقاط فقط دون

سواها.

المادة 61

ق 61

لصيانة الخير العام وبعد اخذ رأي وكيل العدل يمكن للرئيس الكنسي - في الدعاوى الحقوقية ان يسمح بحضور المحاكمة

لاشخاص آخرين غير وكيل العدل خصوصا لاشخاص معنويين.

المادة 62

ق 62

ليقم في الابرشية محام للوثاق للدعاوى التي موضوعها الوثاق في الدرجة المقدسة او في الزواج.

المادة 63

ق 63

- البند الاول: في الدعاوى التي يتحتم فيها حضور وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا لم يستدع هذان تكون اجراءات المحكمة كلها باطلة الا اذا حضرا هما فعلا ولو لم يستدعيا.

- البند الثاني: اذا استدعيا حسب الاصول ولم يحضرا بعض الاجراءات فهذه تكون صحيحة غير انه يجب حتما ان تعرض عليهما في ما بعد ليدققا فيها فيتمكنان من ابداء ملاحظاتهما شفاهيا و كتابة واقتراح كل ما قد يريانه ضروريا او مناسبا.

المادة 64

ق 64

1- عندما يحتم القانون على القاضي ان يستمع الى المتخاصمين او الى احدهما يجب ان يستمع ايضا الى وكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كانا مشتركين في المحاكمة.

2- وعندما يتحتم طلب احد المتداعيين لكي يتمكن القاضي من تقرير امر ما فطلب وكيل العدل او محامي الوثاق المشتركين في المحاكمة له نفس قوة طلب احد المتداعيين. هذا اذا لم يكن مرسوما صريحا غير ما هو وارد في هذا القانون.

المادة 65

ق 65

- البند الاول: يمكن للشخص الواحد ان يشغل منصب وكيل العدل ومحامي الوثاق ما لم تحل دون ذلك وفرة الاشغال والدعاوى. - البند الثاني: يمكن تعيين وكيل العدل ومحامي الوثاق لعموم الدعاوي او لكل دعوى بمفردها.

المادة 66

ق 66

- البند الاول: للرئيس الكنسي ان يعين وكيل العدل ومحامي الوثاق على ان يكونا كاهنين ذوي سمعة لا غبار عليها دكتورين في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منه مختبرين بفطنتهما وغيرتهما على احقاق الحق.

- البند الثاني: اما في محكمة الرهبان فيجب فوق ذلك ان يكون وكيل العدل راهبا ناذرا من الرهبانية نفسها.

المادة 67

ق 67

- البند الاول: ان وكيل العدل ومحامي الوثاق المعينين لعموم الدعاوى لا يتوقفان عن العمل بشغور الكرسي الاسقفي ولا يمكن لمدبر الابرشية الشاغرة ان ينحيهما - الا انهما يحتاجان - عندما يستلم الرئيس الكنسي الجديد - الى تثبيت منه.

- البند الثاني: على ان الرئيس الكنسي يستطيع ان ينحيهما لسبب صوابي.

4 - في المباشرين والمنفذين

المادة 68

ق 68

- البند الاول: يعين مباشرون لتبليغ الاوراق القضائية اذا لم تكن للمحكمة طريقة اخرى معمول بها - وذلك اما بنوع عام لكل الدعاوى واما لكل دعوى على حدة. ليعين كذلك منفذون لتنفيذ احكام وقرارات القاضي عندما يكل اليهم هو ذلك.

- البند الثاني: يمكن للشخص الواحد ان يشغل كلا المنصبين.

المادة 69

ق 69

- البند الاول: يجب ان يكون المباشرون عاميين ما لم تقض الفطنة بأن يستخدم الاكليريكيون لهذه المهمة في بعض الدعاوى.

- البند الثاني:

1- يجب ان يكون المباشرون والمنفذون ذوي سمعة حسنة لا مأخذ عليهم البتة.

2 - ان هؤلاء يعينهم الاسقف وله ولخليفه ولرئيسه ان ينحيهم ويكف يدهم عن العمل وليس وذلك لمدبر الابرشية الشاغرة الا بموافقة مستشاري الابرشية.

المادة 70

ق 70

ان الاوراق التي ينظمها هؤلاء مصدقة. ان القضاة وخدام المحكمة الوارد ذكرهم في القانون 38 وما يتبعه يمكن انتقاؤهم ايضا من اشخاص مختلفي الطائفة.

المادة 71

فارغة لعدم وجود المادة في النص الاصلي للقانون

الفصل الثاني: في المحكمة الاصلية من الدرجتين الثانية والثالثة

المادة 72

ق 72

- البند الاول:

1 - من محكمة اسقف في مقاطعة سواء اكانت تلك المحكمة مجلسية ام لا يستأنف الى متروبوليت تلك المقاطعة.

2 - من محكمة ابرشية البطريرك او رئيس الاساقفة الخاصة يستأنف الى البطريرك حتما او الى رئيس الاساقفة - مع التقيد بالقانون 73 البند الثاني.

3 - من محكمة متروبوليت مرؤوس لبطريرك او لرئيس اساقفة يستأنف الى البطريرك حتما او الى رئيس الاساقفة.

4 - في الدعاوى التي ينظر فيها بداية لدى متروبوليت او لدى اي رئيس كنسي مكاني آخر لا رئيس لهما دون الحبر الروماني يجري الاستئناف الى المحكمة التي يكون قد اختارها لذلك الرئيس نفسه بنوع دائم بموافقة الكرسي الرسولي.

5 - من المحكمة الاقليمية يجري الاستئناف حسب الاحوال الى البطريرك حتما او الى رئيس الاساقفة او المتروبوليت ما لم يكن مرسوما بنوع صريح غير ذلك.

6 - من المحكمة الوحيدة لطوائف كثيرة المنصوص عليها في القانون يجري الاستئناف الى محكمة يكون عينها بطاركة المتداعين من الطوائف المختلفة.

- البند الثاني: ان محكمة الدرجة الثانية بين الاديار والرهبان.

1- في الدعاوى التي يكون قد نظر فيها لدى رئيس دير مستقل غير تابع لاتحاد رهباني فاذا كان ذلك الدير اسقفيا قانونا او حبريا غير متمتع بالعصمة الحبرية تكون محكمة الرئيس الكنسي المكاني والا فمحكمة البطريرك اذا كان الدير مصلب الاساس او متمتعا بالعصمة الحبرية.

2 - في الدعاوى التي يكون قد نظر فيها لدى رئيس دير مستقل منتم الى اتحاد رهباني تكون محكمة ذلك الاتحاد الرهباني نفسه.

3 - في الدعاوى التي قد يكون نظر فيها لدى رئيس اتحاد رهباني تكون محكمة الابرشية اذا كان الاتحاد الرهباني غير معصوم والا فالمحكمة البطريركية المنصوص عليها في القانون 19 .

البند الثالث : بين البيوت والاعضاء المنتمين الى ذات الرهبانية او الجمعية المعصومتين محكمة الدرجة الثانية لكل الدعاوى التي يكون قد نظر فيها لدى رئيس المقاطعة - تكون لدى رئيس الرهبانية الاعلى. البند الرابع: في الدعاوى المنصوص عليها في القانون 51 البند الثالث يجب اتباع ما هو مرسوم في هذا القانون البند الاول منه.

المادة 73

ق 73

- البند الاول: من محكمة البطريرك او رئيس الاساقفة الناظرة في الدعوى في الدرجة الاولى او الثانية الاستئناف ممكن الى الكرسي الرسولي او الى قضاة اخرين يعينهم البطريرك او رئيس الاساقفة مع التقيد بالبند التالي.

- البند الثاني: عندما يكون كل من البطريرك او رئيس الاساقفة قد نظر هو نفسه شخصيا في الدعوى فالاستئناف يجب ان يصير الى الكرسي الرسولي.

المادة 74

ق 74

ان استئناف الاحكام المنصوص عليها في القانون 17 البند الاول- 1 والبند الثاني وفي القانون 18 البندين الاول والثاني - يجب ان يرفع الى الكرسي الرسولي.

المادة 75

ق 75

ان تأليف محكمة الاستئناف يجب ان يكون مثله في محكمة البداية ويجب ان تتبع في المناقشة في الدعوى نفس القواعد المطبقة على الاستئناف .

المادة 76

ق 76

اذا كان قد نظر في الدعوى بداية بنوع مجلسي ينظر فيها مجلسيا في درجة الاستئناف حيث يجب ان لا يفصلها عدد من القضاة دون عددهم في البداية اما اذا كان قد نظر فيها قاض منفرد فيجب ان يفصلها في الاستئناف ايضا قاض منفرد.

الفصل الثالث: في محاكم الكرسي الرسولي الاصلي

المادة 77

ق 77

ان الحبر الروماني - وفقا للقانون 32 - هو القاضي الاعلى لكل العالم الكاثوليكي وهو يصدر الاحكام اما بذاته واما بواسطة المحاكم التي يؤلفها واما بواسطة قضاة يفوض اليهم ذلك.

1 - في الروتا الرومانية المقدسة

المادة 78

القانون الثامن والسبعون

- البند الاول: ان المحكمة الاصيلة التي عينها الحبر الروماني لقبول الاستغاثات هي الروتا الرومانية المقدسة وهي محكمة مجلسية مؤلفة من عدد معلوم من المستشارين يرأسهم الاقدم فيهم تعيينا وهو لهم اول بين متساوين.

- البند الثاني: يجب ان يكون هؤلاء كهنة دكاترة على الاقل في علمي الحقوق القانونية والمدنية.

- البند الثالث : ان اختيار المستشارين محفوظ للحبر الروماني.

- البند الرابع: ان الروتا المقدسة تقضي اما بواسطة مجالس معلومة مؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين بالترتيب اي بدور معلوم او تقضي بواسطة كل المستشارين ينظرون في الدعوى معا, الا اذا رسم الحبر الاعظم غير ذلك لدعوى ما.

المادة 79

ق 79

- البند الاول: مع التقيد بالبند الثاني - تقضي الروتا المقدسة:

1- بالدرجة الثانية في الدعاوى المفصولة بداية لدى محاكم اي كان من الرؤساء الكنسيين المرفوعة الى الكرسي الرسولي باستئناف قانوني.

2- بالدرجة الاخيرة في الدعاوى التي قد تكون نظرت فيها الروتا نفسها او اي محكمة كانت اخرى بالدرجة الثانية او بما بعدها مما لم يكتسب بعد درجة القضية المحكمة.

- البند الثاني: ان دعاوى المؤمنين من الطوائف الشرقية المستأنفة الى الكرسي الرسولي تقضي فيها الروتا المقدسة بالدرجة الثانية وبما بعدها اذا احالها اليها المجمع المقدس للكنيسة الشرقية.

- البند الثالث : تقضي هذه المحكمة ايضا بالدرجة الاولى في الدعاوى المنصوص عليها في القانون 16 البند الاول وفي غيرها مما يكون قد استرفعه الحبر الروماني الى محكمته اما عفوا واما عن طلب ذوي الشأن واحاله الى الروتا المقدسة وتقضي الروتا المقدسة في هذه الدعاوى بالدرجة الثانية والثالثة بواسطة مجالسها المؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين اي بواسطة "ادوارها" التي تجلس للقضاء على التعاقب - هذا اذا لم يكن مستدركا غير ذلك في مرسوم الاحالة. ان الدعاوى ذات الشأن تخرج تماما عن حيز صلاحية هذه المحكمة.

المادة 80

فارغة لعدم وجود المادة في النص الاصلي للقانون

3 - في التوقيع الرسولي

المادة 81

ق 81

تتألف محكمة التوقيع الرسولي العليا من بعض كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة برئاسة واحد منهم.

المادة 82

ق 82

- البند الاول: ان التوقيع الرسولي ينظر بسلطان اصيل:

1- في افشاء السر من قبل مستشاري الروتا المقدسة وفي الاضرار التي قد يسببها هؤلاء باتيانهم عملا باطلا او منافيا للعدل.

2 - في الدفع بالشبهة ضد احد مستشاري الروتا المقدسة.

3 - في بطلان حكم صادر من الروتا المقدسة.

4 - في طلب الغاء حكم للروتا المقدسة قد اكتسب درجة القضية المحكمة.

5 - في الاستغاثات من احكام الروتا المقدسة في دعاوى زواجية ترفض هي البحث فيها مجددا.

6 - وينظر وفقا للقانون 127 البند الثاني في الخلاف على الصلاحية الذي قد ينشب بين محاكم دنيا.

- البند الثاني: ينظر بسلطان. مفوض في المطالب المرفوعة بفرائض خطية الى الحبر الروماني للحصول منه على احالة دعوى الى الروتا المقدسة.

المادة 83

ق 83

- البند الاول: اذا كان من مجال لمحاكمة استئنافية في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في القانون 82 البند الاول فيه تجري لدى المحكمة العليا نفسها.

- البند الثاني: في حالة الشبهة يبت التوقيع الرسولي في من مجال لرد المستشار او لا وبعد هذا يعيد الدعوى الى الروتا المقدسة حتى تتابع السر فيها بموجب قواعدها المألوفة اما ببقاء المستشار الذي ادلي ضده بالدفع في مجلسه اي "دوره" واما برده .

- البند الثالث : في حالة دعوى البطلان او حالة الالغاء او لاستغاثة اي في الحالات هذه كلها المنصوص عليها في القانون 82 - البند الاول 3 و4 و5 - يحكم التوقيع فقط في ما اذا كان حكم الروتا المقدسة باطلا وفي ما اذا كان ما اذا كان من مجال للالغاء وفي ما اذا كان يجب - قبول الاستغاثة - فاذا اقر البطلان او منح الالغاء او قبول الاستغاثة يعيد الدعوى الى الروتا المقدسة الا اذا كان الحبر الاعظم قد تدبر الامر بنوع آخر.

- البند الرابع: في التدقيق في العرائض الخطية يجمع التوقيع المعلومات اللازمة ويستمع الى اصحاب الشأن ويقرر ما اذا كان من الواجب اجابة الطلب ام لا.

المادة 84

ق 84

- البند الاول: ان احكام محكمة التوقيع العليا لها قوتها وان لم تورد فيها الاسباب لا في الواقع ولا في القانون.

- البند الثاني: يمكن مع ذلك المحكمة العليا اما عن طلب فريق او بحكم المنصب ان تأمر- اذا اقتضى الامر- بايراد الاسباب بموجب قواعدها الخاصة.

الفصل الرابع: في المحاكم البطريركية والرئاسة الاسقفية الاصلية

المادة 85

ق 85

- البند الاول: يجب ان تؤلف في الدائرة البطريركية وفقا للقانون محكمة بطريركية غير محكمة ابرشية البطريرك الخاصة.

- البند الثاني: ليكن للمحكمة البطريركية قضاتها الخاصون ووكيل العدل ومحامي الوثاق ولتكن مجهزة بالمحققين والمسجلين وغيرهم من خدام المحكمة الضروريين.

- البند الثالث : ان كل الذين ذكروا في البند الثاني ما خلا القضاة والمحققين ووكيل العدل يمكنهم ان يكونوا هم انفسهم في المحكمة البطريركية وفي محكمة الابرشية البطريركية.

المادة 86

ق 86

يجب على البطاركة ان يكون لهم سيند مؤلف بنوع دائم يقضي في الدعاوى العائدة اليه بموجب قوانين الرسالة الرسولية الحاضرة.

المادة 87

ق 87

- البند الاول: ان السيند الدائم يتألف من البطريرك كرئيس ومن اربعة اساقفة معينين لخمس سنوات .

- البند الثاني: ان اثنين من هؤلاء الاساقفة يجب ان يكونا من ذوي الابرشيات منتدبين بالدور باعتبار الاسبقية في السيامة الاسقفية.

- البند الثالث :

1- ان احد الاسقفين الباقيين يعينه البطريرك بحريته والآخر ينتخبه وفقا للقوانين الاساقفة مرؤوسو البطريرك. ان هذين الاسقفين يمكن اختيارهما للمنصب نفسه من جديد بعد انقضاء مدة خمس سنوات .

2- يجب في الوقت نفسه وبالطريقة نفسها ان ينتدب اسقفان لكي ينوبا مناب عضو السيند الدائم الذي يعينه البطريرك او الذي يختاره الاساقفة عندما يتعذر حضورهما.

- البند الرابع: لا يمكن ان يكون اعضاء في السيند الدائم.

1- الواقعون تحت طائلة التأديبات الكنسية وفاقدو الاعتبار قانونا على ان يكونوا كذلك بعد حكم معلن للعقاب او منزل له.

2- فاقدو الصوت الفاعلي سواء كان ذلك بقوة حكم صادر حسب الاصول او بقوة القانون العام او بقوة قانون خاص .

المادة 88

ق 88

- البند الاول: اذا تعذر على البطريرك ان يحضر السيند الدائم يترأس الجلسات من الاساقفة اعضاء السيند الاسقف الاسبق سيامة مع التقيد بما قد يكون من تشريع خاص ويكمل العدد الخماسي بالاسقف الذي كان قد عينه البطريرك ليستناب بموجب القانون 87 بند 3 - 1 .

- البند الثاني:

1- كلما تعذر على اسقف عضو السيند الدائم ان يحضر الجلسات فاذا كان من الاسقفين المذكورين في القانون 87 البند الثاني يستعاض عنه بالاسقف الذي يليه في الرتبة واذا كان من الاثنين الآخرين يستعاض عنه بالاسقف المذكور في القانون 87 البند الثالث - 2.

2- اذا تعذر حضور جلسات السيند على كل من الاسقفين الاسقف عضو السيند الذي اختاره البطريرك او الاساقفة والاسقف المعين ليستناب عن كل منهما وكان من الضروري البت في امر ما فيرسل الاسقف نفسه الى البطريرك بوجهة نظره ضمن كتاب يفض في جلسة السيند.

- البند الثالث : كل مرة يلزم السيند ان يبت في امر له علاقة بشخص او ابرشية احد الاساقفة اعضاء السيند يجب ان يستمع الى هذا الاسقف من جهة وان يستعاض عنه في السيند من جهة اخرى باسقف غيره وفقا للبند .2

المادة 89

ق 89

اذا لزم ان يبت في مدة التئام السيند البطريركي او سيند الانتخابات في مسألة هي من صلاحية السيند الدائم يبقى امر البت في تلك المسألة محفوظا للسيند الدائم.

المادة 90

ق 90

- البند الاول: حيث يتعذر- لسبب خطير- تأليف السيند الدائم فما دام ذلك السبب وبعد اشعار الكرسي الرسولي يجب - ان يؤلف مجلس بطريركي ينوب في كل شيء عن السيند الدائم.

- البند الثاني:

يتألف هذا المجلس البطريركي:

1- من اسقف ذي ابرشية اسبق في السيامة الاسقفية من سواه من الاساقفة التابعين للبطريرك.

2- من اسقف ينتخبه وفقا لقانون الاساقفة ذوو الابرشيات .

- البند الثالث : بعد انتهاء مدة خمس السنوات يستبدل الاسقف المنتدب باعتبار اسبقية السيامة الاسقفية باسقف ذي ابرشية يليه في الرتبة. اما الاسقف الذي يختاره الاساقفة ذوو الابرشيات فيمكن ان يختاره هؤلاء مجددا, نفسه.

المادة 91

ق 91

ان ما رسم بالقوانين 85 - 90 بخصوص السيند في البطريركيات وبخصوص المجلس البطريركي والمحكمة البطريركية يجب ان يتبع بخصوص السيند الدائم في رئاسات الاسقفية ومجلس رئاسات الاسقفية ومحكمة رئاسات الاسقفية.

الفصل الخامس: في المحكمة المفوضة

المادة 92

ق 92

على القضاة المفوضين ان يتبعوا القواعد المقررة في القوانين 5 و11 و13

المادة 93

ق 93

- البند الاول: للقاضي مفوض الكرسي الرسولي ان يستعين بخدام المحكمة المعينين في دائرة الابرشية حيث يلزمه ان يقضي الا ان له ايضا ان يختار ويتخذ غيرهم من شاء ومن اية ابرشية او طائفة كانوا الا اذا كان مستدركا غير ذلك في مرسوم التفويض .

- البند الثاني: للقاضي مفوض البطريرك ان يستعين بخدام المحكمة المقيمين في منطقة المفوض ما لم ينص مرسوم التفويض على غير ذلك.

- البند الثالث : اما القضاة مفوضو الرؤساء الكنسيين المكانيين فعليهم ان يستعينوا بخدام محكمة دائرة الابرشية او بغيرهم ممن وافق عليهم الرئيس الكنسي المكاني الا اذا كان هذا - في بعض الحالات المخصوصة ولسبب خطير- قد قرر ان يعين خداما خصوصيين وغير اعتياديين.

الرأس الرابع: في طرق تجنب المحاكمات

الفصل الاول: في المصالحة

المادة 94

ق 94

- البند الاول: بما ان تجنب الخصومات في ما بين المؤمنين مرغوب فيه جدا لذلك عندما يعرض على

القاضي نزاع موضوعه مصالحهم الخصوصية يجب عليه ان يحرض الفريقين على تسوية النزاع بالمصالحة اذا كان ثمة بارقة امل في الاتفاق.

- البند الثاني: يمكن القاضي ان يقوم بهذا التوسط اما قبل ان يدعى الفريقان للمحاكمة واما عند مثولهما لها او مرة واما في اي وقت آخر يرى امكان ذلك بنوع اجدى.

- البند الثالث : يليق مع ذلك بكرامة القاضي ان لا يتولى هو بنفسه على الاقل بنوع اعتيادي امر المخابرات في الصرف بل ان يكل ذلك الى احد الكهنة خصوصا من قضاة الابرشية.

المادة 95

ق 95

يجب ان تراعى في المصالحة الاصول التي ترسمها الشرائع المدنية المعمول بها في مكان اجراء المصالحة الا اذا كانت

هذه الشرائع تناقض الشريعة الالهية او القانونية ويجب ان يراعى ما ترسمه القوانين التالية.

المادة 96

ق 96

- البند الاول: لا تصح المصالحة في دعوى:

1- جزائية.

2 - على وثاق الزواج.

3 - موردية عندما يكون النزاع على الحق نفسه في المورد الا اذا وافقت السلطة الشرعية على المصالحة.

4 - على امور روحية عندما يعرض بأن يدفع عنها بدل زمني.

- البند الثاني: على ان المصالحة تصح اذا كان النزاع يدور على املاك زمنية للكنيسة او على امور يمكن اعتبارها مفصولة عن الروحية وان تكن ملازمة لها بشرط ان لا تهمل عند اللزوم المعاملات التي يوجبها القانون في نقل ملكية الاشياء الكنسية.

المادة 97

ق 97

- البند الاول: ان المصالحة التي تقترن بنتيجة تدعى تسوية او اتفاقا.

- البند الثاني: ان نفقات المصالحة يدفعها الفريقان مناصفة بينهما ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.

الفصل الثاني: في التحكيم

المادة 98

ق 98

- البند الاول: يستطيع المتخاصمون ان يتفقوا خطيا على ان يفضوا بواسطة محكمين النزاع القائم بينهم.

- البند الثاني: يستطيع من يتعاقدون ومن تعاقدوا ان يتفقوا خطيا على الامر نفسه في ما قد ينشأ عن العقد من مشاكل.

المادة 99

ق 99

لا يصح التحكيم حيث تحرم المصالحة.

المادة 100

ق 100

- البند الاول: يمكن تعيين حكم واحد او اكثر على ان يكون عددهم وترا.

- البند الثاني: اذا لم يعين المحكمون باسمائهم في نفس صك التحكيم يجب على الاقل ان يحدد عددهم مع تبيان ما يقصد بتعيينهم.

المادة 101

ق 101

التحكيم باطل:

1 - اذا لم تتبع الاصول المقررة لصحة العقود التي ليست من الادارة العادية.

2 - اذا لم يوضع خطأ.

3 - اذا التجأ وكيل الى التحكيم دون تفويض خاص او اذا لم تراع احكام القانون 99 او القانون 100.

4 - اذا كان النزاع لم ينشب اولا ينتظر ان ينشب من عقد معين وفقا للقانون 98.

المادة 102

ق 102

- البند الاول: اذا كان المحكمون غير معينين في صك التحكيم او اذا كان واجبا استبدالهم وكان المتخاصمون او سواهم ممن كلفوا بالتعيين مختلفين على اختيار المحكمين كلهم او بعضهم يستطيع اي كان من المتخاصمين ان يرفع هذا الامر الى المحكمة التي كان من صلاحيتها ان تبت بداية في الدعوى الا اذا كان المتخاصمون قد اتفقوا على غير ذلك. وعلى المحكمة ان تستمع الى سائر المتخاصمين وتقرر ما يلزم.

- البند الثاني: يجب اتباع الخطة نفسها اذا اهمل فريق او غيره تعيين الحكم لكن على شرط ان الفريق الذي قد يلجأ الى المحكمة يكون قد عين محكميه عشرين يوما من قبل على الاقل اذا كان عليه ان يعين.

المادة 103

ق 103

- البند الاول: يمنع من القيام بمهمة حكم:

1- القاصرون.

2 - المحرومون وفاقدو الاعتبار والمحظورة عليه الاعمال الشرعية لدى الكنيسة على ان يكونوا كذلك على اثر حكم معلن للعقاب او منزل له.

3 - العاميون في الخصومات المنصوص عليها في القانون 2 البند الاول 1 و2 .

- البند الثاني: على الرهبان ان لا يقبلوا بمهمة حكم دون اجازة رئيسهم.

المادة 104

ق 104

ان تعيين الحكم لا قوة له الا اذا قبل بالمهمة خطيا.

المادة 105

ق 105

- البند الاول: بالاضافة الى الالزامات المعينة بصك التحكيم يتقيد المحكمون بالالزامات التي يتقيد بها القضاة الا اذا كانت طبيعة الحال تقتضي غير ذلك.

- البند الثاني: اذا لم يأت حكم المحكمين باطلا عن تقصير منهم جسيم يكون لهم الحق:

1- في ان ترد لهم النفقات . لذا يمكنهم ان يحتاطوا لانفسهم في هذا وفقا للقانون 436 - البند الثاني.

2- في بدل اتعابهم الا اذا كانوا قد اخذوا على انفسهم خطيا بان يقوموا بعملهم مجانا.

- البند الثالث : المتخاصمون ملزمون بالتضامن ان يدفعوا النفقات ويؤدوا بدل الاتعاب مع الاحتفاظ بحق الرجوع على من يلزم.

المادة 106

ق 106

- البند الاول: يمكن رد المحكمين للشبهة مع مراعاة ما هو مرسوم بالقانون 143 البند الاول.

- البند الثاني: اما الرد فتنظر فيه المحكمة المذكورة في القانون 102.

- البند الثالث : وعلى هذه المحكمة ان تستمع الى المحكمين المطلوب ردهم والى المتخاصمين وان تفصل المسألة بقرار وتعين بدلا من المحكمين الذين قد تعلنهم مشبوهين ما لم يكن مستدركا غير ذلك في صك التحكيم.

المادة 107

ق 107

- البند الاول: يختار المحكمون في انجاز مهمتهم الطريقة التي يريدونها اذا لم يكن المتخاصمون قد قرروا غير ذلك. على ان هذه الطريقة يجب ان تكون بسيطة وقصيرة المهل ويجب ان تؤمن فيها جهة الانصاف الطبيعي وان تراعى قوانين اصول المحاكمات .

- البند الثاني: ليس للمحكمين البتة سلطان اكراهي. فاذا احوجت الضرورة وجب عليهم ان يلجأوا الى المحكمة الصالحة للنظر في الدعوى كي تقرر هي فرض العقوبات .

- البند الثالث : يجب ان يطبق بقدر الامكان على حكم المحكمين ايضا ما هو مرسوم بالقوانين 140 و265 البند الثالث و277 البند الثالث .

المادة 108

ق 108

- البند الاول: يفصل المحكمون انفسهم بقرار منهم ما قد ينشأ في المحاكمة التحكيمية من مسائل طارئة.

- البند الثاني: اما اذا نشأت مسألة مستأخرة مما لا يمكن - وفقا للقانون 99 ان يحكم فيه وجب على المحكمين ان يوقفوا المحاكمة ريثما يحصل المتخاصمان من القاضي على حكم في تلك المسألة بالغ درجة القضية المحكمة او صالح للتنفيذ اذا كانت المسألة من الاحوال الشخصية وريثما يبلغونه المحكمين.

- البند الثالث : لا يستطيع المحكمون ان يقرروا اتخاذ التدابير المنصوص عليها في القوانين 189 - 198 . لكن اذا قضت الضرورة فليتبع ما هو مرسوم بالقانون 107 البند الثاني.

المادة 109

ق 109

- البند الاول: يلزم المحكمين ان يصدروا الحكم في خلال ستة اشهر تحسب من يوم قبلوا كلهم بالمهمة ما لم يكن المتخاصمون قد قرروا غير ذلك.

- البند الثاني: للمتخاصمين ان يمددوا المهلة وفي حالة عدم اتفاقهم تمددها المحكمة المذكورة في القانون 107 البند الثاني بعد ان تستمع اليهم على شرط ان يكون التمديد ضروريا وان لا يتجاوز الثلاثة اشهر.

- البند الثالث : يتوقف مرور المهل اذا وجب تبديل احد المحكمين او اذا نشأت حالة مما هو منصوص عليه في القوانين 106 البند الاول و108 البند الثالث و 255 - 1 و257 اما المدة الباقية من المهلة فتمدد بحكم القانون نفسه عشرين يوما اذا كانت دون ذلك.

- البند الرابع: اذا وجب تبديل الحكم المنفرد او كل المحكمين انقطعت المهلة.

المادة 110

ق 110

على المحكمين ان يصدروا الحكم وفقا للقانون.

المادة 111

ق 111

- البند الاول: يصدر حكم المحكمين باكثرية الاراء.

- البند الثاني: على انه يجب ان ينظم وفقا للقوانين 396 - 398 بقدر ما يحتمل الموضوع.

- البند الثالث : على كل من المحكمين ان يوقع الحكم بيد انه يطلب ويكفي لصحته ان توقعه اكثريتهم بشرط ان تذكر في الحكم نفسه بصراحة الاسباب التي لاجلها لم يوقع الباقون.

المادة 112

ق 112

- البند الاول: ان نص الحكم الكامل الذي ينظمه المحكمون يجب ايداعه قلم محكمة الابرشية حيث اعطي الحكم وذلك في خلال 15 يوما. واذا لم يتبين بنوع اكيد ان الحكم مشوب ببطلان لا يصلح وجب على النائب القضائي ان يصدر هو ذاته او بواسطة غيره قرارا بتثبيت الحكم وذلك في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداع النص ويبلغ القرار حالا المتخاصمين.

- البند الثاني: اذا رفض النائب القضائي ان يصدر هذا القرار او اذا مرت عشرة ايام على ايداع الحكم ولم يصدر النائب القرار يمكن الفريق الذي يهمه الامر ان يراجع محكمة الاستئناف مع التقيد بما هو مرسوم بالقانون 231 - البند الثالث والقانون 232.

المادة 113

ق 113

لا يسقط حق للمتخاصمين ولا تفوت المهل بمجرد ما ان يعطي المحكمون الحكم - حتى لو اعلن هذا باطلا- بل يتوقف الحق والمهل الى ما بعد مرور عشرة ايام على بلوغ الحكم القضائي المعلن بطلان حكم المحكمين درجة القضية المحكمة.

المادة 114

ق 114

- البند الاول: ان القاضي الذي له ان يحكم بداية في الدعوى التي يفصلها المحكمون ينظر هو في الوسائل القانونية للطعن في الحكم الا في مسألة التصحيح.

- البند الثاني: ان القاضي الذي قد يعلن بطلان هذا الحكم او يلغيه او يكون قد ارتأى - في حالة استئنافه اليه - وجوب تعديله كليا او جزئيا يجب ان يحكم هو في الدعوى نفسها بداية.

المادة 115

ق 115

في الحالات المنصوص عليها في القانون 402 البند الاول يمكن طلب تصحيح حكم المحكمين الى قاضي المكان حيث اعطي الحكم.

وعلى هذا القاضي ان يتبع ما هو مرسوم بالبندين 2 - 3 من القانون نفسه.

المادة 116

ق 116

- البند الاول: ان دعوى البطلان الممكن اصلاحه يمكن تقديمها في خلال شهر من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112 وذلك:

1- اذا كان التحكيم مخالفا للاصول مع التقيد بما يرسمه ق 117 البند الاول - 2.

2 - اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها في القانون 102 و103.

3 - في الحالات المنصوص عيها في القانون 420 - 2 و3.

4 - اذا تجاوز المحكمون حدود سلطانهم او لم يتقيدوا بالمهل المعينة لاصدار الحكم او لايداعه قلم المحكمة.

- البند الثاني: بيد انه لا يقدر ان يقدم دعوى البطلان للاسباب المنصوص عليها في 1 و2 او لمرور المهلة المحددة لاصدار الحكم الا الفريق الذي يكون قد ادلى للمحكمين قبل لفظ الحكم - بوجود البطلان.

المادة 117

ق 117

- البند الاول: ان دعوى البطلان الذي لا يصلح يمكن تقديمها مع التقيد بما هو مرسوم بالقانون 419 و424 البند الاول وذلك:

1- في الحالات المنصوص عليها في القانون 418 - 2 و3.

2- في حالة عدم التقيد بما يرسمه القانون 99 .

- البند الثاني: ان مرور مهلة تقديم دعوى البطلان الذي لا يصلح يبدأ من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112.

المادة 118

ق 118

ان طلب الالغاء في الحالات المقررة بالقانون 432 يمكن تقديمه في خلال شهر واحد يحسب وفقا للقانون نفسه.

المادة 119

ق 119

يقبل اعتراض الشخص الثالث وفقا للاصول المقررة بالقوانين 425 - 438.

المادة 120

ق 120

لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للاستئناف الا عندما يكون المتخاصمون قد اتفقوا خطأ على اخضاع الحكم لهذه الوسيلة من وسائل الطعن وفي هذه الحالة يجب تقديم الاستئناف لنفس القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112.

اما اذا كان القاضي الصالح لقبول الاستئناف غير القاضي الذي اصدر الحكم فتجب ملاحقة الاستئناف في خلال شهر لدى القاضي الصالح لقبوله.

المادة 121

ق 121

- البند الاول: ان حكم المحكمين غير القابل للاستئناف يبلغ درجة القضية المحكمة حالما يصدر القرار المنصوص عليه في القانون 112.

- البند الثاني: ان حكم المحكمين القابل للاستئناف يبلغ درجة القضية المحكمة وفقا للقانون 429 - 2.

المادة 122

ق 122

- البند الاول: ان تنفيذ حكم المحكمين يمكن ان يتم في نفس الاحوال التي يقبل فيها تنفيذ الحكم القضائي.

- البند الثاني: ان التنفيذ يعود الى الرئيس الكنسي في المكان الذي فيه اعطي الحكم الا اذا كان المتخاصمون قد عينوا منفذا غيره.

الرأس الخامس: في النظام الواجب اتباعه في المحاكم

الفصل الاول: في واجب القضاة وخدام المحكمة

المادة 123

ق 123

لا يرفضن القاضي ذو الصلاحية تدخله القضائي على الفريق الذي يطلب اليه ذلك حسب الاصول.

المادة 124

ق 124

- البند الاول: على القاضي قبل ان يجر احدا الى محكمته ويجلس لمحاكمته ان يرى ما اذا كان الامر من صلاحيته.

- البند الثاني: كذلك قبل ان يقبل احدا للادعاء عليه ان يرى ما اذا كان المدعي كفيا للمثول في المحاكمة ام لا.

- البند الثالث : انما ليس من الضروري ايراد هذين الامرين في وقائع الدعوى.

المادة 125

ق 125

- البند الاول: اذا قدم دفع بعدم صلاحية القاضي فعلى القاضي نفسه ان ينظر في هذا الامر.

- البند الثاني: اذا قرر القاضي صلاحيته - في حالة الدفع بعدم الصلاحية النسبية - فقراره لا يقبل الاستئناف .

- البند الثالث : اما اذا اعلن القاضي عدم صلاحيته فالفريق الذي يعتبر ذاته متضررا يمكنه ان يرفع الامر الى محكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام.

المادة 126

ق 126

في اية مرحلة من مراحل الدعوى يرى القاضي ذاته غير صالح بنوع مطلق للنظر فيها يجب عليه ان يعلن عدم صلاحيته.

المادة 127

ق 127

- البند الاول: تبت المحكمة العليا المعينة في القانون 72 في ما قد ينشب بين قاضيين او اكثر من خلاف على من منهم ذو صلاحية في مسألة معلومة.

- البند الثاني: اما اذا كان القضاة القائم بينهم النزاع على الصلاحية خاضعين لمحاكم عليا مختلفة - فالبت في النزاع يرجع الى المحكمة العليا التي للقاضي المقدمة له الدعوى اولا.

واذا لم يكن لهم من محكمة عليا يحل الخلاف ممثل الحبر الروماني اذا وجد او التوقيع الرسولي.

المادة 128

ق 128

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها منفعة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وحتى الدرجة الرابعة مشمولة من الخطر الجنبي. او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة. او لجر غنم او دفع غرم. وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا او خبيرا او شاهدا.

- البند الثاني: على وكيل العدل ومحامي الوثاق والمعاون والمحقق ان يتنحوا في الظروف نفسها عن منصبهم.

المادة 129

ق 129

- البند الاول: مع التقيد بالقانون 82 - 2 - عندما يطلب رد قاض ذي صلاحية لشبهة - فاذا كان المطلوب ردهم عدد صغير من قضاة كثيرين يجب ان ينظر في طلب الرد سائر قضاة المجلس غير المشبوهين. واذا كان المطلوب ردهم النائب القضائي او معظم قضاة الابرشية ينظر في الطلب الرئيس الكنسي المكاني واذا كان مطلوب رد المحقق ينظر في الطلب القاضي الرئيسي واذا كان مطلوب رد قاض مفوض وحيد في دعوى او رد معظم القضاة المفوضين ينظر في الطلب المفوض نفسه.

- البند الثاني: اذا كان الرئيس الكنسي هو نفسه قاضيا وقدم دفع بالشبهة فيه فليتنح او فليرفع مسألة الشبهة الى قاضي الاستئناف ليبت هذا فيها.

- البند الثالث : اذا قدم دفع بالشبهة في وكيل العدل او محامي الوثاق او في معاون او في باقي خدام المحكمة - ينظر في هذا الدفع الرئيس في المحكمة المجلسية او القاضي نفسه اذا كان قاضيا منفردا.

المادة 130

ق 130

- البند الاول: اذا اعلن مشبوها القاضي المنفرد او احد قضاة المحكمة المجلسية او كلهم ايضا يجب تبديل الاشخاص لا تغيير درجة المحكمة.

- البند الثاني: للرئيس الكنسي ان يستبدل القضاة المعلنين مشبوهين بقضاة غيرهم خالين من الشبهة.

- البند الثالث : واذا كان الرئيس الكنسي قد اعلن هو نفسه مشبوها فليجر الاستبدال قاضي الاستئناف .

المادة 131

ق 131

يجب البت في دعوى الشبهة بكل سرعة وذلك بعد الاستماع للفريقين ولوكيل العدل او محامي الوثاق اذا كان لهما ان يشهدا المحاكمة ولم تكن الشبهة واقعة عليهما.

المادة 132

ق 132

بخصوص الوقت الذي فيه يجب ان يدلى بدفعي اللاصلاحية والشبهة يلزم اتباع ما هو مرسوم بالقانون 143.

المادة 133

ق 133

يقدر القاضي ان يسير في الدعوى عن طلب فريق في الدعاوى فقط التي تخص الافراد وحدهم. اما في الجرائم وفي ما يعود الى خير الكنيسة العام او الى خلاص النفوس فيمكنه ان يجري ذلك بحكم المنصب .

المادة 134

ق 134

- البند الاول: عندما لا يأتي المدعي بالبينات التي قد يكون بامكانه ان يأتي بها لمصلحته او عندما لا يدلي المدعى عليه بما قد يلائمه من دفوع على القاضي ان لا يعوض عن تقصيرهما اذا لم يستدرك القانون غير ذلك الا في حالة الاهمال الواضح او خداع من الفريقين وذلك ليتجنب القاضي اصدار حكم مناف للعدل.

- البند الثاني: اما اذا كان مدار الامر على الخير العام او على خلاص النفوس يستطيع القاضي بل يلزمه ان يعوض عن تقصيرهما.

المادة 135

ق 135

ليعن القضاة والمحاكم بان تنجز الدعاوى كلها بأسرع ما يمكن دون ما مساس بالعدالة. بنوع ان لا تتأخر الدعاوى في الدرجة الاولى الى ما بعد السنتين وفي درجة الاستئناف الى ما بعد السنة.

المادة 136

ق 136

- البند الاول: على كل الذين يؤلفون المحكمة او يساعدون فيها ان يبرزوا اليمين على انهم يقومون بواجبهم جيدا وبامانة يستثنى منهم الرئيس الكنسي المكاني الذي قد يمارس السلطان القضائي بذاته. وتبرز اليمين بحضرة الرئيس الكنسي او بحضرة القاضي الذي اختار خدام المحكمة او بحضرة كاهن ينتدبه احدهما. واليمين هذه تبرز عند بدء استلامهم المنصب اذا كانوا معينين بصورة مستمرة او قبل شروع الدعوى اذا كانوا معينين لدعوى واحدة مخصوصة.

- البند الثاني:

1- كذلك القاضي مفوض الكرسي الرسولي او مفوض البطريرك يلزمه ان يبرز نفس اليمين عندما تلتئم المحكمة اول مرة وتبرز اليمين بحضور مسجل المحكمة نفسها الذي ينظم محضرا بذلك.

2- ان الموجب المنصوص عيه في -1- يلزم ايضا القاضي الاصيل في الاديار والرهبانيات والجمعيات المعصومة.

المادة 137

ق 137

- البند الاول: ان القضاة او خدام المحكمة او الفريقين والشهود والخبراء يجب عليهم دائما عندما يبرزون اليمين ان يبرزوها بعد ذكر اسم الجلالة وان يضعوا اليد على صليب سيدنا يسوع المسيح او على كتاب الاناجيل المقدسة او ان يضع الكاهن منهم يده على صدره اذا كانت ثمة من عادة في ذلك.

- البند الثاني: عندما يقبل القاضي بخصم او شاهد او خبير لابراز اليمين فلينبهه بنوع مضطرد الى قداسة ما يفعل والى الجرم الفظيع الذي يرتكبه من تحنث في اليمين والى العقوبات ايضا التي يقع تحت طائلتها من يشهد زورا في المحكمة بعد ان يكون قد ابرز اليمين.

- البند الثالث : يجب ان تبرز اليمين بحضرة القاضي او بحضرة مفوضه وبحضور كل من الفريقين او من يشأ منهما ان يشهد ابراز اليمين وهذه تبرز بالصيغة التي يقررها القاضي.

المادة 138

القانون المئة والثامن والثلاثون

- البند الاول: القضاة والمعاونون في المحكمة ملزمون دائما بكتمان سر المهنة في الدعوى الجزائية وفي الحقوقية ايضا عندما يمكن ان يحدث ضرر للفريقين من افشاء بعض ما يجري في المحاكمة.

- البند الثاني: يلزم هؤلاء ايضا ان يكتموا دائما وتماما سر المذاكرة التي تجري في المحكمة المجلسية قبل اصدار الحكم وسر تباين الاصوات والاراء المعطاة فيها.

- البند الثالث : بل يستطيع القاضي ان يضع بقسم الى كتمان السر, الشهود والخبراء والفريقين ومحاميهم او وكلاءهم اذا كان نوع الدعوى وطبيعة البينات تقتضيان الكتمان. وذلك كل مرة يمكن ان تتضرر سمعة الآخرين من نشر الوقائع او البينات او يفسح مجال للخلافات او يتولد شك او محذور غيره يشاكله.

المادة 139

ق 139

يحظر على القاضي وعلى كل خدام المحكمة ان يقبلوا هدايا البتة بمناسبة قيامهم بالمحاكمة.

المادة 140

ق 140

- البند الاول: بناء على طلب فريق او بحكم المنصب - يمكن السلطة ذات الصلاحية ان تنزل العقوبات المناسبة حتى عقوبة حرمان المنصب بالقضاة الذين يرفضون احقاق الحق في ما هو بنوع اكيد من صلاحيتهم او الذين يتجاسرون ويقررون بخفة صلاحياتهم او الذين يأتون عن خداع او اهمال جسيم عملا باطلا ملحقا اذى بالآخرين او عملا منافيا للعدل او يسببون للمتخاصمين ضررا غيره.

- البند الثاني: ان القضاة الذين يجسرون على ان يخرقوا شريعة كتمان السر او يبوحوا الى آخرين بوقائع سرية بأي نوع كان يجب ان يعاقبوا بجزاء نقدي وغيره من العقوبات حتى بحرمان المنصب نفسه مع التقيد بما قد ينص عليه تشريع خاص عن عقوبات اشد.

- البند الثالث : يقع تحت طائلة العقوبات نفسها منصبو المحكمة والمعاونون اذا اخلوا بواجب منصبهم كما هو مذكور آنفا ويقدر القاضي ذاته ان يعاقبهم كلهم.

المادة 141

ق 141

عندما يتوقع القاضي ان المدعي لن يعبأ على المرجح بالحكم الكنسي اذا اتى لغير مصلحته وان حقوق المدعى عليه لن تكون لهذا السبب مؤمنة بكفاية يمكنه عن طلب المدعى عليه ذاته او بحكم المنصب ان يضطر المدعي الى تقديم تأمين كاف يضمن قيامه بما قد يقضي به الحكم الكنسي.

الفصل الثاني: في الترتيب الواجب اتباعه في المحاكمة

المادة 142

ق 142

ان القضاة والمحاكم ملزمون بأن ينظروا في الدعاوى المرفوعة اليهم بترتيب ورودها الا اذا اقتضى الامر ان يفصل بعضها بسرعة قبل ما سواه وعلى القاضي اي المحكمة عندئذ ان تتخذ في الامر قرارا مخصوصا.

المادة 143

ق 143

- البند الاول: ان دفوع الاستمهال خصوصا ما يدور منها على الاشخاص وعلى طريقة المحاكمة يجب الادلاء بها وفصلها قبل "شروع المخاصمة" الا اذا ظهرت اول مرة بعد "شروع المخاصمة" او اذا كان الخصم يؤكد بقسم انها لم تصل الى علمه الا عندئذ.

- البند الثاني: بيد ان الدفع بعدم صلاحية القاضي المطلقة يمكن للفريقين ان يدليا به في اي طور او اية درجة من اطوار ودرجات الدعوى.

- البند الثالث : كذلك يمكن الادلاء بالدفع بالحرم في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي لا بل يجب دائما بحكم المنصب حظر المثول في المحكمة على المحرومين المجنبين او المحمولين اذا كان صادرا بحقهم حكم معلن للعقاب او منزل له.

المادة 144

ق 144

- البند الاول: ان الدفوع الحاسمة التي يقال لها دفوع الخصومة المنتهية كالدفع بالقضية المحكمة او بالمصالحة الى آخره يجب الادلاء بها والنظر فيها قبل "شروع المخاصمة" ومن يدلي بها متأخرا لا يجب رده لكن يحكم عليه بالنفقات الا اذا اثبت انه لم يؤخر الادلاء عن نية سيئة.

- البند الثاني: ان الدفوع الحاسمة الاخرى يجب الادلاء بها بعد "شروع المخاصمة" ويجب البحث فيها في حينه - حسب القواعد الموضوعة للطوارىء.

المادة 145

ق 145

- البند الاول: انه لمن الانسب تقديم المطاليب المقابلة حالا بعد "شروع المخاصمة". بيد انه يفيد تقديمها في اي وقت كان من اوقات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم.

- البند الثاني: يجب ان ينظر في هذه المطاليب وفي الطلب المقابل في آن واحد اي في درجة واحدة الا اذا كان النظر فيها على حدة ضروريا او اعتبره القاضي انسب .

المادة 146

ق 146

ان مسألة التأمين الواجبة تأديته للنفقات القضائية ومسألة منح المساعدة المجانية التي تكون قد طلبت حالا منذ بدء

الدعوى او غيرهما من المسائل مثلهما يجب بصورة مضطردة ان ينظر فيها قبل "شروع المخاصمة".

المادة 147

ق 147

كل مرة تنشأ بعد النزاع الاصلي دعوى تلازمه بطبيعتها وترابطها الى حد انه على حلها يتعلق حل النزاع. فهذه الدعوى

المستأخرة يجب على القاضي ان ينظر فيها قبل كل ما سواها.

المادة 148

ق 148

- البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه.

- البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا في ما يقدمه اولا احد الفريقين.

- البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء.

الفصل الثالث: في المهل والتأجيل

المادة 149

ق 149

- البند الاول: ان المهل التي يقال لها مهل "حسوم القانون" اي المهل التي يعينها القانون لاسقاط الحقوق - لا يمكن تمديدها.

- البند الثاني: يقدر القاضي عن طلب الفريقين او بعد الاستماع اليهما ان يمدد لسبب صوابي يعرض - المهل التي اعطاها هو او التي اتفق عليها المتداعيان - على ان يكون ذلك قبل انقضائها.

- البند الثالث : انما ليحذر القاضي من ان تطول الدعوى كثيرا بسبب التأجيل.

المادة 150

ق 150

اذا اتفق ان يكون اليوم المعين لاجراء عمل قضائي يوم عطلة ولم يذكر في قرار القاضي بصراحة ان المحكمة برغم ذلك ستنصرف الى النظر في الدعاوى - يعتبر الموعد مرجأ الى اول يوم عمل يلي.

الفصل الرابع: في مكان وزمان اجراء المحاكمة

المادة 151

ق 151

- البند الاول:

وان يكن للاسقف الحق في ان ينشىء المحكمة في اي مكان شاء من ابرشيته غير معصوم او "مصلب " الاساس - فليخصص مع ذلك قرب كرسيه غرفة تكون مكانا مألوفا للمحاكمات . ولتعلق هناك في مكان بارز صورة المصلوب وليكن موجودا فيها كتاب الاناجيل.

- البند الثاني: للبطريرك ولرئيس الاساقفة ان ينشىء لسبب صوابي محكمة لدعوى خصوصية في اي مكان من بطريركيته او رئاسة اسقفيته.

المادة 152

ق 152

ان القاضي المطرود قسرا من مكان ولايته او الممنوع عن ممارسة الولاية فيه يمكنه ان يمارسها وان يصدر الحكم خارج هذا

المكان - بعد ان يطلع على الامر الرئيس الكنسي المكاني.

المادة 153

ق 153

- البند الاول: في كل ابرشية يجب على الرئيس الكنسي ان يعني ويحدد بقرار علني الايام والساعات التي يمكن فيها الحضور بصورة مضطرة الى المحكمة واقتضائها ان توزع العدل على ان يراعي في ذلك الظروف المناسبة.

- البند الثاني: مع ذلك يجوز للمؤمنين ان يطلبوا في اي وقت كان الى القاضي تدخله القضائي لصيانة حقهم او لصيانة الخير العام كلما دعا الى ذلك سبب صوابي او كان في التريث خطر.

المادة 154

ق 154

- البند الاول: لتكن ايام الاعياد المفروضة والايام الثلاثة الاخيرة من السبة العظيمة ايام عطلة يمنع فيها تبليغ الدعوات وعقد

الجلسات واخذ افادة المتداعين والشهود وقبول البيانات واصدار القرارات والاحكام وتبليغها وتنفيذها. ما لم تطلب

غير ذلك الضرورة والمحبة المسيحية والخير العام.

-البند الثاني: وللقاضي ان يقرر ويعلن في حالات خاصة ما اذا كان يجب القيام باعمال قضائية في الايام المذكورة وله ان يحدد تلك الاعمال.

الفصل الخامس: في الاشخاص الواجب قبولهم في الدعوى - وفي طريقة تنظيم المحاضر وحفظها

المادة 155

ق 155

- البند الاول: بينما ترى الدعاوى لدى المحكمة يجب ان يبعد عن غرفة المحاكمة من لا علاقة لهم ولا يبقى حاضرا الا من يكون قد حكم القاضي ان حضورهم ضروري للسير في الدعوى.

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان يهيب الى الواجب بمن يخل بنوع ثقيل بواجب الاحترام والامتثال للمحكمة من كل الذين يحضرون في المحاكمة متذرعا الى ذلك بالتأديبات الكنسية او غيرها من العقوبات المناسبة - ويمكنه فوق ذلك ان يوقف المحامين والوكلاء عن ممارسة اعمال مهنتهم لدى المحاكم الكنسية.

ويستطيع ايضا ان يجري كل ذلك فورا وسريعا اذا وجهت الاهانة الى المحكمة بحضرتها جالسة للقضاء.

المادة 156

ق 156

- البند الاول: اذا تدخل في احد اجراءات المحاكمة شخص يجهل لغة المكان وكان القضاة والفريقان لا يفهمون اللغة التي يتكلم بها ذلك الشخص فليتخذ بتعيين القاضي مترجم محلف لا يتقدم احد الفريقين بدفع مشروع ضده.

- البند الثاني: لتتبع القاعدة نفسها اذا كان من يلزم استجوابه اصم او اخرس ولم يكن ممكنا او موافقا ان يجري استجوابه وفقا للقانون 301.

المادة 157

ق 157

- البند الاول: يجب ان توضع خطا الاجراءات القضائية ما كان منها عائدا الى اساس القضية اي "اعمال الدعوى" كالاحكام والبيانات من اي نوع كانت - وما كان متعلقا في شكل السير في الدعوى اي "اعمال المحاكمة" مثل الدعوات والتبليغات وغيرها.

- البند الثاني: يجب ان تسطر المحاضر بقدر المستطاع بلغة المكان الرسمية ما لم يقنع سبب صوابي بغير ذلك. اما الاسئلة التي تلقى على الشهود واجوبة هؤلاء وغيرها مثلها فيجب وضعها بلغة البلاد.

المادة 158

ق 158

- البند الاول: يجب اعطاء رقم متسلسل لكل ورقة من اوراق الدعوى ويجب على الكاتب ان يوقع هو كل ورقة ويختمها بخاتم المحكمة.

- البند الثاني: يجب ان يوقع الكاتب والقاضي او رئيس المحكمة كل المحاضرتامة كانت او معلقة اي

مرجأة الى جلسة اخرى.

- البند الثالث : عندما يكون مطلوبا في الاوراق القضائية توقيع الخصمين او الشهود فاذا لم يقدر او لم يرد خصم او شاهد او يوقع فليذكر ذلك في نفس المحضر. وعلى القاضي والكاتب الوقت نفسه ان يؤكد ان الورقة تليت كلمة كلمة على الخصم او الشاهد وان هذين لم يقدرا او لم يريدا ان يوقعا.

المادة 159

ق 159

- البند الاول: في حالة الاستئناف يجب ان تشد كراسا نسخ الاوراق المكتوبة وفقا للقانونين 157 و158 وترسل الى المحكمة العليا مع لائحة مفردات بكل المحاضر والوثائق ومع شهادة من الكاتب اي رئيس القلم تؤكد امانة النسخ وان الاوراق كاملة. اما اذا لم يمكن دون انزعاج استنساخ الاوراق فلترسل الاوراق الاصلية نفسها مع اخذ الاحتياطات اللازمة.

- البند الثاني:

1- اذا وجب ارسال الاوراق الى حيث تجهل لغة البلاد فلتترجم الى لغة معروفة هناك بنوع دارج مع اخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الترجمة.

2- ان المحكمة التي كتبت فيها هذه الاوراق تهتم هي بحكم المنصب بترجمتها في ما يستأنف الى الكرسي الرسولي من دعاوى منحت فيها للمستأنف المساعدة المجانية.

المادة 160

ق 160

- البند الاول: بعد انتهاء المحاكمة يجب ان تعاد الوثائق الى الفريقين الا اذا ارتأى القاضي وجوب الاحتفاظ ببعضها في الدعاوى الجزائية مما يقتضيه الخير العام.

- البند الثاني: ان الرسائل غير الموقعة والعرائض التي لا فائدة منها لاساس الدعوى حتى الكتابات الموقعة ايضا التي هي محض افتراء يجب ان تتلف ما لم يرتئي القاضي غير ذلك لاسباب خاصة.

- البند الثالث : ان المستندات كلها التي تبقى في المحكمة يجب وضعها في خزانة اوراق الدائرة السرية او العلنية حسبما يقتضي نوع الاوراق.

- البند الرابع: يحظر على المسجلين والكتبة ورئيس القلم ان يسلموا دون امر من القاضي نسخة عن الاوراق القضائية والوثائق التي صارت تخص الدعوى.

الرأس السادس: في المتداعين

الفصل الاول: في المدعي والمدعى عليه

المادة 161

ق 161

لكل انسان حق الادعاء لدى القضاء ما لم تمنعه من ذلك القوانين المقدسة اما المدعى عليه وفقا للقانون فملزم بالجواب .

المادة 162

ق 162

ان كلا المدعي او المدعى عليه وان يكن قد اقام وكيلا او محاميا يبقى دائما ملزما بأن يحضر الى المحاكمة شخصيا عندما يرسم ذلك القانون او القاضي.

المادة 163

ق 163

- البند الاول: ان الادعاء والجواب بالنيابة عن القاصرين وعادمي الادراك يقوم به والدوهم او اوصياؤهم او اولياؤهم.

- البند الثاني: اذا رأى القاضي ان حقوق من ذكر تصطدم بحقوق والديهم او اوصيائهم او اوليائهم او كانوا بعيدين عن والديهم او اوصيائهم او اوليائهم الى حد انه يستحيل او يصعب ان يستعان بهؤلاء لينوبوا عنهم فليمثلوا عندئذ في المحاكمة بواسطة ولي يعينه لهم القاضي.

- البند الثالث : على القاصرين المدركين في الدعاوى الروحية والمرتبطة معها يمكنهم ان يدعوا ويجاوبوا دون ما رضى الاب او الوصي. بل يقومون بذلك بأنفسهم اذا كانوا قد اتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم الا فبواسطة وصي يعينه لهم الرئيس الكنسي بقرار بعد ان يكون تمعن في الامر بفطنته او بواسطة وكيل يقيمونه هم بسلطة الرئيس الكنسي.

المادة 164

القانون المئة والرابعة والستون

باسم الاشخاص المعنويين جمهورا كانوا او لا يمثل لدى القضاء المدير او المدبر مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 168

انما في حالة اصطدام حقوقهم بحقوق المدير او المدبر يمثل عنهم وكيل يعينه الرئيس الكنسي.

المادة 165

القانون المئة والخامسة والستون

ان المحجور عليهم في اموالهم وسخيفي العقل يمكنهم ان يمثلوا لدى القضاء بذواتهم ليجاوبوا فقط عن جرائمهم او تلبية لامر القاضي.

وفي ما سوى ذلك يجب ان يدعوا او يجاوبوا بواسطة اوليائهم.

المادة 166

ق 166

- البند الاول: ان الولي الذي تقيمه السلطة المدنية لشخص ما لا تصح اجازة القاضي له ان يمثل بين يديه في القضاء الا اذا وافق على ذلك ايضا الرئيس الكنسي الذي هو رئيس للشخص الذي اقيم له الولي.

- البند الثاني: يستطيع ايضا الرئيس الكنسي ان يقيم وليا غير هذا الولي للمثول لدى المحكمة الكنسية اذا ارتأى بفطنته وجوب ذلك بعد ان يكون تمعن في الامر مليا من كل وجه.

المادة 167

ق 167

لا شخص قضائي للرهبان بدون رضى رؤسائهم الا في الحالتين التاليتين:

1- اذا كان الامر موضوعه مطالبة الرهبان للرهبانية بحقوق تجب لهم بسبب النذر الرهباني.

2- اذا كان الرهبان مقيمين خارج الدير بنوع قانوني واضطروا الى صيانة حقوقهم.

المادة 168

ق 168

- البند الاول: يستطيع الرؤساء الكنسيون المكانيون ان يمثلوا في المحاكمة باسم الكنيسة الكاتدرائية او الدار الاسقفية. بيد انه يجب عليهم ان يأخذوا رأي او موافقة مستشاري الابرشية او مجلس الادارة عندما يكون هنالك خطر خسارة مبلغ من المال يطلب لصرفه موافقتهم او رأيهم.

- البند الثاني: يستطيع كل اصحاب الموارد ان يدعوا في المحاكمة ويجاوبوا باسم المورد بعد الحصول على اجازة خطية من الرئيس الكنسي المكاني او على الاقل من الكاهن الاول اي نائب الناحية اذا كان ثمة من اضطرار وعلى النائب ان يخبر حالا الرئيس الكنسي بالاجازة المعطاة.

- البند الثالث : ان متقدمي ورؤساء الجمعيات والاخويات وغيرها من المؤسسات واي نوع من المنظمات لا يمكنهم ان يمثلوا في المحاكمة كل باسم جمعيته الا بموافقة الجمعية وفقا لقوانينها.

- البند الرابع: للمؤسسة التقوية او الجمعية الحق في التعويض عن الاضرار في وجه المذكورين في البنود 1-3 اذا ادعوا امام القضاء دون ما هو مرسوم من استشارة او موافقة.

- البند الخامس : في حالة عدم وجود من يتولى مهمة المدير او في حالة اهمال المدير يستطيع الرئيس الكنسي المكاني نفسه ان يمثل في المحاكمة بذاته او بواسطة غيره من الاشخاص المعنويين الموجودين تحت ولايته.

- البند السادس : لا يستطيع الرؤساء الرهبانيون ان يمثلوا في المحاكمة باسم جمعيتهم الا وفقا لقوانينها.

المادة 169

ق 169

- البند الاول: يؤذن للمحرومين المجنبين او المحمولين الذين هم محرومون بحكم معلن للعقاب او منزل له ان يدعوا هم انفسهم ليطعنوا بعدالة وشرعية الحرم نفسه وبواسطة وكيل لابعاد اي ضرر آخر روحي عنهم وفيما سوى ذلك يمنعون من الادعاء.

- البند الثاني: يمكن بنوع عام باقي المحرومين ان يمثلوا في المحاكمة الا اذا قدم ضدهم دفع وفقا للقانون 143 البند الثالث .

الفصل الثاني: في وكلاء الدعاوى والمحامين

المادة 170

ق 170

- البند الاول: في المحاكمة الجزائية يجب دائما ان يكون للمتهم محام يختاره هو او يعينه القاضي.

- البند الثاني: في المحاكمة الحقوقية ايضا اذا كان مدارها على مصلحة قاصرين او الخير العام يجب على القاضي ان يقيم بحكم المنصب من يدافع عن الفريق الذي لا محامي له او ان يضيف اذا اقتضى الامر محاميا آخر للفريق الذي له محام.

- البند الثالث : في ما عدا هذه الحالات يستطيع الفريق بحريته ان يتخذ محاميا او وكيلا بل يستطيع ايضا ان يدعي ويجاوب هو بنفسه في المحاكمة ما لم يعتبر القاضي ضرورة معاونة الوكيل او المحامي.

- البند الرابع: اما الاسقف فيلزمه ان يقيم شخصا يمثله بصفة وكيل اذا حدث ان يكون داخلا في دعوى.

المادة 171

ق 171

- البند الاول: يمكن كل انسان ان يقيم وكيلا واحدا ولا يقدر الوكيل ان يستنيب غيره الا اذا كان ذلك مجازا له بصراحة.

- البند الثاني: على انه اذا دعت الحاجة واقام شخص واحد وكلاء كثيرين فليعين هؤلاء بنوع ان يكون بينهم مجال للسبق في العمل.

- البند الثالث : اما المحامون فتمكن اقامة كثيرين منهم في وقت واحد.

- البند الرابع: يمكن الشخص الواحد ان يقوم بكلتا المهمتين مهمة الوكيل ومهمة المحامي - لشخص واحد حتى في الدعوى الواحدة.

المادة 172

ق 172

- البند الاول: يجب ان يكون الوكيل والمحامي كاثوليكيين وراشدين ذوي سمعة حسنة. فلا يقبل بغير الكاثوليكي الا بصورة استثنائية وفي حالة الضرورة.

- البند الثاني: يجب ان يكون المحامي فوق ذلك دكتورا على الاقل في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر خبيرا فيه بالواقع.

- البند الثالث : يمكن ان يقبل بالراهب كوكيل او كمحام في الدعاوى في التي تدور على مصلحة رهبانيته ما لم يكن مستدركا غير ذلك في الفرائض - على ان يكون ذلك بأذن الرئيس .

المادة 173

ق 173

- البند الاول: يمكن الفريق ان يقيم وكيلا ايا كان على شرط ان يكون هذا اهلا بموجب القانون 172 - وليس من حاجة ان يسبق الرئيس الكنسي ويوافق عليه.

- البند الثاني: بيد ان المحامي يحتاج كي يقبل للمدافعة الى موافقة الرئيس الكنسي عمومية لكل الدعاوى او خصوصية لدعوى واحدة.

- البند الثالث : اذا اظهر فريق انه يريد الاستعانة بمحام في المحاكمة لدى مفوض الكرسي الرسولي او لدى مفوض البطريرك فللمفوض نفسه ان يوافق على تعيين المحامي وان يقبل به.

- البند الرابع: في الدعاوى التي ينظر فيها في محكمة رهبانية وفقا للقانون 51 - بند 1 و2 يجب انتقاء الوكيل والمحامي من نفس الرهبانية - ويجب قبل ان يباشر هذان عملهما - ان يوافق على تعيينهما القاضي الذي ينظر في الدعوى اما في الدعاوى التي ترى وفقا للبند 3 من القانون نفسه فيمكن ايضا القبول بشخص غريب عن الرهبانية.

المادة 174

ق 174

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرر هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية حاملة توقيع الموكل. مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة.

- البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة او كان غير قادر عليها فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان.

المادة 175

القانون المئة والخامس والسبعون

ان سند التوكيل يجب ان يحفظ في ملف الدعوى.

المادة 176

ق 176

لكي يتمكن المحامي ان يتولى الدفاع في دعوى يجب ان يكلفه بذلك الفريق او القاضي بمثل صك التوكيل وهذا التكليف يجب

ان يكون ثابتا من الوقائع.

المادة 177

ق 177

اذا كان احد غير قادر على اثبات كونه وكيلا عن شخص واراد ان يقدم باسم ذلك الشخص عريضة ليمنع سقوط حق او اراد ان يقوم في المحاكمة ببعض اعمال تطلبها ضرورة ماسة يمكن القاضي ان يقبل به اذا شاء بعد ان يقدم كفالة مليئة اذا اقتضى الامر على ان عمله يفقد كل مفعول ان لم يثبت وكالته حسب الاصول في خلال المهلة المسقطة التي يجب على القاضي ان يحددها.

المادة 178

ق 178

يبلغ الوكيل صحيحا كل الاوراق التي يجب ويمكن تبليغها الفريقين في السير في المحاكمة ما لم يأمر القاضي بغير ذلك.

المادة 179

ق 179

عندما يحتم القانون ان يكون بيد الوكيل توكيل مخصوص ليستطيع اجراء عمل معلوم كالرجوع عن طلب او عن دعوى او عن اجراءات قضائية وكالمصالحة والتعاقد والتحكيم وطلب اليمين او ردها.

فالوكيل الذي يقدم على اجراء مثل ذلك العمل دون هذا التوكيل الخصوصي يكون عمله باطلا.

المادة 180

ق 180

بناء على سبب صوابي يستطيع القاضي ان يرفض كلا من الوكيل والمحامي على السواء بقرار يتخذ, بحكم المنصب او عن طلب فريق.

المادة 181

ق 181

- البند الاول: من يقيم المحامين والوكلاء يقدر على تنحيتهم مع بقاء الموجب بدفع الاجرة الواجبة لهم. ولكي تكون التنحية واقعة يجب ان يبلغوها ويجب ان يعلم القاضي والخصم بذلك اذا وقعت التنحية بعد شروع المخاصمة.

- البند الثاني: يبقى للوكيل بعد صدور الحكم النهائي حق وواجب الاستئناف اذا لم ينكر الموكل عليه ذلك.

المادة 182

ق 182

- البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع.

- البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس الكنسي ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب .

المادة 183

ق 183

ان المحامين والوكلاء الذين يخونون واجبهم متأثرين بالهدايا او الوعود او غير ذلك مهما كان يجب ان يوقفوا عن مزاولة

المحاماة وان يعاقبوا بغرامة مالية او بغيرها من العقوبات المناسبة.

الرأس السابع: في المطالب والدفوع

المادة 184

ق 184

كل حق مهما كان يصان بالطلب الا حيث يحظر ذلك صريحا ويصان ايضا بالدفع الذي يحق الادلاء به دائما لانه من طبيعته حق لا يفقد ابدا.

المادة 185

الثانون المئة والخامس والثمانون

- البند الاول: من يتقدم بدعوى الى القضاة ليحرز شيئا اي ليصل الى حق له مستندا الى سبب تدعمه سلطة القانون يقال لدعواه هذه دعوى الملكية.

- البند الثاني: اما اذا كان يطلب التصرف بشيء او يطلب ممارسة حق فدعواه تدعى تصرفية.

المادة 186

ق 186

- البند الاول: يقدر المدعي ان يطالب المدعى عليه في آن واحد بمطاليب كثيرة ترجع الى امر واحد او الى امور مختلفة لا تنافي بينها. على ان لا تخرج هذه المطاليب عن صلاحية المحكمة المقدمة لها.

- البند الثاني: لا يمنع المدعى عليه من الادلاء بدفوع كثيرة ولو كانت متضادة.

المادة 187

ق 187

- البند الاول: يقدر المدعى ان يجعل باستدعاء واحد مطاليب تصرفية وملكية الا اذا ادلى الخصم بدفع اعادة اليد.

- البند الثاني: كذلك من يدعى عليه بطلب في الملكية يقدر ان يقابل المدعي بطلب في التصرف - والعكس بالعكس الا اذا كان الطلب في اعادة اليد.

المادة 188

ق 188

- البند الاول: يقدر المدعي قبل اختتام تحقيق الدعوى ان يعدل عما شرع به من المحاكمة في الملكية الى المحاكمة في التصرف بطلب وضع اليد او بطلب اعادتها.

- البند الثاني: يقدر القاضي لسبب صوابي ان يجيز هذا العدول حتى بعد اختتام تحقيق الدعوى. على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي.

- البند الثالث : للقاضي ان يبت بعد التدقيق في ما يدلي به الفريقان اما في كلا الطلبين بحكم واحد واما في الطلب الواحد اولا ثم في الاخر حسبما قد يبين له انسب لسرعة صون الحقوق بأكمل وجه هذا مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 148 البند 3 والقانون 219 البند 1 .

الفصل الاول: في حجز الشيء وفي المنع من ممارسة الحق - وفي ما يجب تقديمه موقتا من النفقات الضرورية

المادة 189

ق 189

- البند الاول: من اثبت حقه ببراهين راجحة على الاقل في شيء كائن باستيلاء اخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء.

- البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق.

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع من ممارسة حق - خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك.

المادة 190

ق 190

- البند الاول: يرخص بحجز شيء تأمينا لدين ايضا بشرط ان يكون حق الدائن ثابتا بنوع جلي وبشرط ان

تتبع القاعدة المنصوص عليها في القانون 451 .

- البند الثاني: يتناول الحجز ايضا ما قد يكون للمديون من مال عند اخرين باية صفة كانت يتناول لاموال الواجبة له وان لم تكن ملكه.

المادة 191

القانون المئة والواحد والتسعون

لا يمكن البتة تقرير حجز شيء والمنع من ممارسة حق اذا كان ممكنا ملافاة ما قد يخشى من ضرر بطريقة اخرى مع تقديم كفالة تضمن ذلك.

المادة 192

ق 192

ان القاضي الذي يرخص بحجز شيء او يمنع ممارسة حق يقدر ان يفرض على المرخص له تقديم كفالة تضمن التعويض عن الاضرار في حالة عدم اثباته لحقه.

المادة 193

ق 193

- البند الاول: ليعين القاضي حارسا قضائيا يقترح تعيينه الفريقان - كفيلا لحفظ الشيء المحجوز واذا اختلف الفريقان على الحارس فليختره القاضي نفسه.

- البند الثاني: على الحارس ان يبذل في حفظ الشيء المحجوز والعناية به والمحافظة عليه اجتهادا لا يقل عما يبذل من ذلك لامواله الخاصة وعليه ان يعيده مع كل ما يتعلق به الى من يقرر القاضي ان يعاد اليه.

- البند الثالث : ليقرر القاضي اجرة مناسبة للحارس اذا طلب ذلك.

المادة 194

ق 194

عندما يطلب تقرير نفقة ضرورية لمعاش انسان يستطيع القاضي بعد الاستماع الى الفريقين وبعد فرض الكفالات اللازمة اذا اقتضى الامر- ان يأمر بقرار معجل التنفيذ - بأن تقدم موقتا النفقة الضرورية - دون ان يؤثر ذلك على الحق المطلوب البت فيه بالحكم.

المادة 195

ق 195

عندما يقدم فريق او وكيل العدل طلبا للحصول على القرار المشار اليه في القانون 194 - يلزم القاضي - بعد الاستماع الى الفريق الاخر- ان يتدبر الامر بسرعة كلية قبل مرور عشرة ايام على الطلب واذا مر هذا الوقت دون ما جدوى او اذا رد

الطلب ينفسح المجال للاستغاثة بالرئيس الكنسي الخاضعة له تلك المحكمة - ما لم يكن هو القاضي - او للاستغاثة بقاضي

الاستئناف اذا فضل الفريق ذلك. وعلى هذين ايضا ان يبتا في الامر بسرعة كلية.

الفصل الثاني: في الشكوى من انشاء عمل جديد - وفي الدعاوى الناجمة عن ذلك وفي الضرر المتوقع

المادة 196

ق 193

- البند الاول: لمن يخشى ان يلحق بما له ضرر من انشاء عمل جديد يمكنه ان يرفع الامر الى القاضي حتى يوقف العمل الى ان يبت القاضي في حقوق كل من الفريقين.

- البند الثاني: من يبلغ قرار المانع يلزمه ان يتوقف حالا عن العمل. بيد انه يستطيع ان يلتمس من القاضي متابعة عمله بشرط ان يكفل مليا بأن يعيد كل امر الى ما كان عليه في حالة خروجه من المحاكمة خاسرا.

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يفرض على من يشتكي من انشاء عمل جديد تقديم كفالة تضمن التعويض من الضرر في حالة عدم اثباته لحقه وتعطى مهلة شهرين لتقديم البينات المثبتة للحق. ويقدر القاضي ان يمدد او يقصر هذه المهلة وذلك لسبب صوابي ملزم وبعد الاستماع الى الفريقين.

المادة 197

ق 197

ان نفس ما هو مرسوم بالقانون 196 بخصوص انشاء عمل جديد يطبق عندما يكون الشغل في عمل قديم يبدل معظمه.

المادة 198

ق 198

من خشي ضررا بليغا يهدد شيئا له من بناء لآخر متداع الى الخراب او من شجرة او من شيء غير ذلك له ان يتقدم بطلب

"تحاشي الضرر المتوقع" لينال ازالة الخطر او كفالة لتلافي الضرر او للتعويض منه اذا اتفق ان يقع.

الفصل الثالث: في الدعاوى الناجمة عن بطلان المعاملات

المادة 199

ق 199

اذا كان الفعل او العقد باطلين بحكم القانون نفسه يحق لمن يعنيه الامر ان يتقدم بدعوى لكي يحصل من القاضي على اعلان

البطلان.

المادة 200

ق 200

- البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره. او عندما لا تتوفر فيه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي توجبها القوانين لصحته.

- البند الثاني: ان بطلان واقع واحد لا يعني بطلان ما سبقه او لحق به من وقائع لا تتعلق به.

المادة 201

ق 201

ان من وضع عملا مشوبا بالبطلان يلزم بالتعويض عن الاضرار والنفقات للفريق المتضرر.

المادة 202

القانون المئتان والاثنان

ان القاضي لا يستطيع ان يعلن بحكم المنصب بطلان واقع الا اذا كانت ثمة مصلحة عامة او مصلحة فقراء او مصلحة قاصرين او غيرهم ممن يعتبرون بحكم القاصرين.

المادة 203

ق 203

اذا اثبت الحبر الروماني واقعا ما او صكا فلا يستطيع قاض ادنى ان ينظر في امر هذا الاثبات الا بعد تفويض من الكرسي

الرسولي.

الفصل الرابع: في دعوى الابطال والالغاء

المادة 204

ق 204

- البند الاول: ان دعوى ابطال واقع موضوع تحت عامل خوف شديد منزل ظلما او تحت عامل خداع - يمكن ان يقدمها:

1- في الواقع بين احياء- من وقع عليه الخوف او الخداع وورثته.

2- في واقع له علاقة بالوفاة - من له مصلحة في الامر.

- البند الثاني:

1- يقدر ايضا ان يتذرع بهذه الدعوى في خلال سنتين من يلحقه من الغلط في العقد غبن فاحش يجاوز النصف .

2- اذا عرض مع ذلك المتعاقد الاخر ان يدخل على العقد تعديلا يرفع الغبن - وجب على القاضي ان يمتنع عن ابطال العقد.

المادة 205

ق 205

تمكن اقامة هذه الدعوى:

1 - على من اوقع الخوف او استعمل الخداع ولو لم يقدم على هذين الامرين لمنفعة نفسه بل لمنفعة غيره.

2- على كل ذي يد يتصرف بنية سيئة وسليمة ايضا بما هو منتزع بالخوف او الخداع - على ان يحتفظ بحق الرجوع على اي كان حتى يوصل الى نفس موقع الخوف او مستعمل الخداع.

المادة 206

ق 206

اذا طالب من اوقع الخوف او استعمل الخداع بتنفيذ الواقع او العقد يحق للفريق المعتدى عليه او المخدوع ان يدلي بالدفع بالخوف او بالخداع.

المادة 207

ق 207

- البند الاول: ان القاصرين ومن بحكمهم وورثتهم وخلفاءهم الذين يلحقهم غبن فاحش من جراء امر اي واقع صحيح قابل للابطال - لهم – لتلافي هذا الغبن الفاحش اللاحق بهم - فضلا عن الوسائل الاخرى المألوفة - وسيلة غير مألوفة وهي الالغاء.

- البند الثاني: يخول هذا الحق ايضا الراشدون الذين ليس لهم ان يقيموا دعوى الابطال ولا لديهم وسيلة اخرى مألوفة على شرط ان يثبتوا انهم يستندون الى سبب صوابي وانهم غير مسؤولين عن الغبن.

المادة 208

ق 208

- البند الاول: يجب ان يطلب الالغاء في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد في القاصرين - ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او الاشخاص المعنويين.

- البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين.

المادة 209

ق 209

يعيد الالغاء كل شيء الى ما كان عليه قبلا اي يرجعه الى الحالة التي كان فيها قبل الغبن - هذا مع مراعاة الحقوق التي قد يكون اكتسبها الاخرون بنية سليمة قبل الالغاء.

الفصل الخامس: في المطاليب المقابلة

المادة 210

ق 210

- البند الاول: يدعى مقابلة الطلب الذي يدلي به المدعى عليه في وجه المدعي لدى القاضي الواحد في المحاكمة الواحدة. اما لارتباط هذا الطلب بالطلب الاصلي واما بقصد رد طلب المدعي او تخفيضه.

- البند الثاني: لا تقبل مقابلة لمقابلة.

المادة 211

ق 211

يمكن التذرع بالطلب المقابل في كل الدعاوى الحقوقية الا في دعاوى اليد.

المادة 212

ق 212

يجب تقديم الطلب المقابل الى القاضي الذي قدم اليه الطلب الاصلي وان يكن مفوضا اليه فقط النظر في دعوى واحدة او كان في كل حال غير ذي صلاحية الا اذا كانت لا صلاحيته في الطلب المقابل مطلقة.

الفصل السادس: في الدعاوى اي الوسائل التصرفية

المادة 213

ق 213

من له سبب شرعي كل يحصل على التصرف بشيء او كي يصل الى ممارسة حق يستطيع ان يطلب تمكينه من التصرف بذلك الشيء او من ممارسة ذلك الحق.

المادة 214

ق 214

ليس التصرف فقط بل الحيازة البسيطة ايضا تفسح مجالا بموجب القوانين التالية لطلب التصرف او الدفع به.

المادة 215

القانون المئتان والخامس

- البند الاول: من تصرف بشي او مارس حقا طيلة سنة كاملة له ان يقيم دعوى التعرض اذا برز له من ينازعه متابعة تصرفه بالشيء او ممارسته للحق.

- البند الثاني: لا تقبل هذه الدعوى الا اذا اقيمت على المعترض في خلال سنة من بدء التعرض لكي يكف عن تعرضه.

المادة 216

ق 216

- البند الاول: يمكن ايضا لواضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا ان يلجأ الى دعوى التعرض في وجه اي مزعج كان الا في وجه الشخص الذي انتزع هو منه شيئه قسرا او اختلاسا او تسلمه موقتا.

- البند الثاني: لوكيل العدل في الدعاوى التي تدور على الخير العام ان يتقدم بطلب شائبة التصرف ضد واضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا.

المادة 217

ق 217

- البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز

- البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.

- البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.

المادة 218

ق 218

- البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا.

- البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع فحق مستمر.

المادة 219

ق 219

- البند الاول: ان المغصوب الذي يدلي بالدفع ضد الغاصب ويثبت وقوع الغصب - غير ملزم بأن يجاوب على دعوى الغاصب الا بعد ان تعاد له اليد.

- البند الثاني: لكي تعاد اليد الى المغصوب لا يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب .

- البند الثالث : بيد انه اذا كان في اعادة الشيء او اعادة ممارسة الحق من خطر (كخطر المعاملة الفظة من قبل زوج يطلب الى زوجه الرجوع الى الحياة الزوجية المشتركة) فليقرر القاضي - حسب الحالات المختلفة - عن طلب فريق او طلب وكيل العدل - اما ايقاف الاعادة واما تسليم الشيء او الشخص الى حارس قضائي - ريثما يبت في الدعوى في المحاكمة بالملكية.

المادة 220

ق 220

ان المحاكمات التصرفية يجب انهاؤها بأن يدعى الخصم فقط الى المحاكمة في دعوى التعرض او دعوى اعادة اليد. وبأن يدعى كل من لهم مصلحة في دعاوي وضع اليد.

الفصل السابع: في سقوط الدعاوى

الفصل السابع: في سقوط الدعاوى

المادة 221

ق 221

في الحقوقيات تسقط بمرور الزمن الدعاوى العينية والشخصية على السواء حسب نص القانون. اما الدعاوى في الاحوال الشخصية فلا تسقط ابدا.

المادة 222

ق 222

كل دعوى جزائية تسقط بموت المدعى عليه وبالعفو من قبل السلطة الشرعية وبمرور الزمن.

المادة 223

ق 223

مع التقيد بالقانون 4 - ان المدة الصالحة لتقديم الدعوى الجزائية في الجرائم المحفوظة لمجمع التفتيش المقدس هي 3 سنوات الا في:

1- دعوى الذم فانها تسقط بمرور سنة.

2- دعوى الجرائم الموصوفة ضد العفة وضد العدل التبادلي فانها تسقط بمرور 5 سنوات .

3- دعوى السيمونيا او القتل ففيها يستمر حتى اقامة الدعوى الجزائية عشر سنوات .

المادة 224

القانون المئة والرابع والعشرون

اذا سقطت الدعوى الجزائية بمرور الزمن:

1- تسقط بالفعل نفسه دعوى الحق الشخصي التي قد تنشأ عن الجرم للتعويض من الاضرار.

2- يبقى باستطاعة الرئيس الكنسي ان لا يرقي - تأديبا- الاكليريكي الى درجة اعلى وان يمنعه تجنبا للشك - من ممارسة الخدمة المقدسة وان ينحيه ايضا عن منصبه اي عن عمله - وفقا للقانون.

المادة 225

ق 225

- البند الاول: يبدأ مرور الزمن في الحقوقيات من اول يوم امكن فيه بموجب القانون تقديم الدعوى وفي الجزائيات من يوم ارتكاب الجرم .

- البند الثاني: اذا كان الجرم متماديا فلا يحسب مرور الزمن الا من تاريخ انقطاعه.

- البند الثالث : لا يبدأ مرور الزمن في الجرم المعتاد او الجرم المتابع الا بعد اخر فعل. والمدعى عليه بفعل جرمي لم يمر عليه الزمن موآخذ عن الافعال الجرمية السابقة التي ترتبط بذلك الفعل حتى لو كانت باعتبارها على حدتها ساقطة لمرور الزمن.

القسم الثاني: في المحاكمة الحقوقية

الجزء الاول - في المحاكمة الحقوقية بوجه العموم

الرأس الاول: في تقديم الدعوى

الفصل الاول: في العريضة اساس الدعوى

المادة 226

ق 226

لا يقدر القاضي ان ينظر في دعوى البتة - الا اذا قدم له صاحب شأن او وكيل العدل طلبا وفقا للقوانين.

المادة 227

ق 227

بعد ان تقدم الدعوى وفقا للقانون 228 وما يليه - يستطيع القاضي بحكم المنصب ان يتابع السير في ما مداره على خير

الكنيسة العام وخلاص النفوس من الدعاوى - وفقا للقانون 133 وفي الاحوال الاخرى المذكورة صراحة في القانون.

المادة 228

ق 228

من اراد ان يدعي على احد يلزمه ان يرفع عريضة الى القاضي ذي الصلاحية يبين فيها موضوع النزاع ويطلب تدخله القضائي - كي يوصله الى حقوقه المبسوطة.

المادة 229

ق 229

- البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه - لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى الديوان شفاهيا.

- البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي - ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة.

- البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي وعلى هذا ان يوافق عليه.

المادة 230

ق 230

يجب ان يذكر في العريضة اساس الدعوى:

1- اسم القاضي الذي تقام الدعوى لديه وموضوع الطلب واسم من يطلب منه.

2 - ان يبين على الاقل بصورة اجمالية ما يستند اليه المدعي من قانون لاثبات ما يدلي به ويؤكده.

3 - يجب ان يوقع العريضة المدعي او وكيله مع ذكر اليوم والشهر والسنة ومحل سكنى المدعي او الوكيل او المحل الذي

يصرحان انهما اختاراه ليتبلغا الاوراق.

المادة 231

ق 231

- البند الاول: بعد ان يكون رأى القاضي او المحكمة ان الامر من صلاحيتهما وان المدعي لا تنقصه الصفات القانونية ليمثل لدى القضاء يلزمهما باسرع ما يمكن ان يقبلا العريضة او يرداها - وان يورد في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرد.

- البند الثاني: اذا ردت العريضة بقرار القاضي لشوائب تمكن ازالتها - يستطيع المدعي ان يقدم مرة اخرى للقاضي نفسه - عريضة جديدة منظمة حسب الاصول - ويلزم القاضي - اذا رد العريضة المصححة - ان يذكر اسباب الرد الجديد.

- البند الثالث : يحق مطلقا لصاحب الشأن ان يستأنف قرار الرد في خلال مهلة العشرة الايام القانونية - وعلى محكمة الاستئناف ان تبت بسرعة كلية في امر الرد- بعد ان تستمع الى صاحب الشأن ووكيل العدل او محامي الوثاق.

المادة 232

ق 232

اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها - وفقا للقانون 231 يستطيع الفريق الذي

يعنيه الامر ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة

ايام على المراجعة ان يستغيث بالرئيس الكنسي الذي تخضع له المحكمة - اذا لم يكن هو نفسه القاضي - او محكمة الاستئناف حتى يضطر القاضي الى البت في الدعوى او يعين غيره بدلا منه.

الفصل الثاني: في الدعوى للمحاكمة وفي تبليغ الاوراق القضائية

المادة 233

ق 233

- البند الاول: اذا قبلت العريضة او الطلب الشفاهي - يصار الى الجلب الى القضاء اي الى دعوة الفريق الثاني للمحاكمة.

- البند الثاني: اما اذا مثل المتخاصمان من تلقاء نفسهما بين يدي القاضي - للبحث في الدعوى - فلا تبقى من حاجة الى الدعوة - لكن على الكاتب ان يذكر في الضبط - ان الفريقين حضرا للمحاكمة من تلقاء نفسهما.

المادة 234

ق 234

- البند الاول: يصدر الدعوة القاضي وتدرج خطا على العريضة اساس الدعوى ان تضم اليها.

- البند الثاني: تبلغ الدعوة والعريضة المدعى عليه وكلا من المدعى عليهم اذا كانوا غير واحد.

- البند الثالث : يجب فوق ذلك - ان تبلغ الدعوة المدعي حتى يمثل هو ايضا بين يدي القاضي في اليوم والساعة المعينين.

المادة 235

ق 235

اذا اقيمت الدعوى على من لا يتمتع بحرية ادارة ما هو موضوع النزاع - يجب تبليغ الدعوة من يلزمه ان يقاضي باسمه وفقا للقوانين 163 - 169

المادة 236

ق 236

كل دعوة تعتبر مسقطة وما من حاجة الى تكرارها - الا في الحالة المنصوص عليها في القانون 369.

المادة 237

ق 237

- البند الاول: لتبلغ الدعوة بمذكرة تحتوي على امر القاضي الذي به يستحضر المدعى عليه - ويجب ان يذكر فيها اسم القاضي واسم المدعي - وان يعرف جيدا المدعي عليه ولقبه - وان تذكر- على الاقل بعبارات عمومية - خلاصة الدعوى كما انه يجب ان يذكر بدقة المكان والسنة والشهر واليوم والساعة المعينة للحضور.

- البند الثاني: بعد ان تختم الدعوة بخاتم المحكمة - يجب ان يوقعها القاضي او محقق محكمته والمسجل.

المادة 238

ق 238

تكتب الدعوة على مذكرة مزدوجة - تسلم واحدة منهما الى المدعى عليه وتضم الاخرى الى الملف .

المادة 239

ق 239

- البند الاول: يجب ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بالذات اينما وجد- بواسطة مباشر الدائرة ان أمكن.

- البند الثاني: يقدر المباشر- لهذه الغاية - ان يجتاز الحدود ايضا الى ابرشية اخرى اذا رأى القاضي ذلك موافقا وامره به.

- البند الثالث : اذا لم يجد المباشر الشخص المدعى عليه في مكان اقامته - يمكنه ان يترك مذكرة الدعوة الى واحد من ذويه او خدمه - رضي هذا ان يستلمها ووعد بأن يسلمها الى المدعى عليه باقرب وقت - والا فيرجعها المباشر الى القاضي ليصير تبليغها وفقا للقانونين 241 - 242

المادة 240

ق 240

ليعتبر مبلغا حسب الاصول المدعى عليه الذي يرفض استلام مذكرة الدعوة.

المادة 241

ق 241

اذا كان من الصعب - للمسافة او لسبب آخر- ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه - بواسطة المباشر- يمكن - عن امر

القاضي - ان ترسل مضمونة مع رجوع اشعار بوصولها - او ان ترسل بطريقة اخرى مأمونة للغاية - حسب شرائع البلاد

واحوالها.

المادة 242

القانون المئتان والثاني والاربعون

- البند الاول: عندما يبقى مجهولا مقام المدعى عليه - رغم ما يجري من تفتيش جدي - يصار الى الدعوة بالاعلام.

- البند الثاني: ويتم هذا بأن يلصق المباشر على ابواب الدائرة - مذكرة الدعوة - بشكل اعلام - لمدة يحددها القاضي بفطنته -

وبأن ينشرها على صفحات احدى الجرائد العمومية - واذا لم يكن ممكنا اجراء كلا الامرين فليكتف بواحد منهما.

المادة 243

ق 243

- البند الاول: عندما يترك المباشر مذكرة الدعوة للمدعى عليه - يجب ان يوقعها ويذكر عليها اليوم والساعة اللذين فيهما تسلم الى المدعى عليه.

- البند الثاني: ليجر المباشر الامر بنفسه - اذا ترك المذكرة لاحد ذوي المدعى عليه او خدمه وليزد في هذه الحالة ذكر اسم الشخص الذي يسلم اليه المذكرة.

- البند الثالث : عندما تجري الدعوة بواسطة الاعلام - ليذكر المباشر - في ذيل الاعلام - اليوم والساعة اللذين فيهما لاصق الاعلام على ابواب الدائرة والمدة التي بقي فيها معلقا.

- البند الرابع: اذا رفض المدعى عليه استلام المذكرة - ليعيدها المباشر هي نفسها الى القاضي بعد او يوقعها ويذكر فيها يوم وساعة الرفض .

المادة 244

القانون المئتان والرابع والاربعون

- البند الاول: على المباشر ان يرفع للقاضي مذكرة خطية عما اجراه - يوقعها هو- تحفظ في الملف .

- البند الثاني: اذا ارسلت الدعوة بواسطة مكتب البريد- يجب ان يضم الى الملف وصل مكتب البريد نفسه.

المادة 245

ق 245

اذا لم تحتو مذكرة الدعوة على ما هو مرسوم في القانون 237 - او لم تبلغ حسب الاصول - لا يكون من قيمة لا للدعوة ولا

لوقائع المحاكمة.

المادة 246

ق 246

ان القواعد المقررة في ما تقدم بشأن دعوة المدعى عليه - يجب ان توفق وتطبق ايضا على سائر تبليغات المحاكمة - حسب

اختلاف نوعها مثل تبليغ القرارات والاحكام وغيرها مما شاكلها.

المادة 247

ق 247

بعد ان تكون اجريت الدعوة حسب الاصول او حضر الفريقان من تلقاء نفسهما:

1- يعتبر ان المحكمة وضعت يدها على الدعوى.

2 - تصبح الدعوى مختصة بمن اقيمت لديه من قاض او محكمة.

3 - في حالة كون القاضي مفوضا - تثبت ولايته حتى انها لا تعود تسقط بزوال حق المفوض .

4 - يتوقف مرور الزمن وفقا للقانون - ما لم يكن مستدركا غير ذلك.

5 - تبدأ الخصومة ان تكون قائمة - ولذا يصار الى تطبيق المبدأ القائل ان لا يحدث شيء والخصومة قائمة.

الرأس الثاني: في شروع المخاصمة

المادة 248

ق 248

يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما يصرح المدعى عليه بأنه ينكر بنوع صوري على المدعي دعواه - موطنا النفس على مخاصمته لدى القاضي.

المادة 249

ق 249

يكفي "لشروع المخاصمة" ان يدرج في الضبط بحضور الفريقين لدى القاضي او لدى مفوضه طلب المدعى وانكار المدعى عليه لهذا الطلب بنوع ان يعرف موضوع النزاع اي طرفاه.

المادة 250

ق 250

بيد انه في الدعاوى المتشابكة - التي قد يكون فيها طلب المدعي غير واضح ولا بسيط - او انكار المدعى عليه معقدا- فليدع القاضي الفريقين - بحكم المنصب - او عن طلب المدعي او المدعى عليه - لكي يحددا جيدا نقاط النزاع اي لكي يتفقا على "مشكلات الدعوى" كما يقولون.

المادة 251

ق 251

- البند الاول: اذا لم يحضر الفريق المدعو للمحاكمة في اليوم المعين للاتفاق على "المشكلات " - ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه - فليعلن متمردا وليضع القاضي بحكم المنصب "لائحة المشكلات " - اذا طلب ذلك الفريق الذي يكون قد حضر ويبلغ ذلك حالا الفريق المتمرد - حتى يتمكن من الادلاء بما يشاء من دفوع - ضد لائحة "المشكلات " - ويرجع عن تمرده - ضمن المهلة التي قد يراها القاضي موافقة.

- البند الثاني: اذا حضر الفريقان واتفقا على لائحة "المشكلات " ولم يمانع القاضي في ذلك فليذكر هذا الامر في القرار الذي يثبت به القاضي اللائحة.

- البند الثالث : ولكن اذا اختلف الفريقان او ان القاضي لم يثبت له ما اورداه فتتكون بهذا مسألة طارئة.

- البند الرابع: لا يمكن تغيير لائحة "المشكلات " - بعد ان تكون قد تقررت الا بقرار جديد يصدر لسبب خطير وبناء على طلب فريق او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - بعد الاستماع لكل من الفريقين او لاحدهما وبعد التدقيق في ما يدلي به من اسباب .

المادة 252

ق 252

لا يعمدن القاضي الى اخذ افادة الشهود او استقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم

اخذ شهادة الشهود - خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحى صعبا - لرجوع موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.

المادة 253

ق 253

بعد "شروع المخاصمة":

1 - لا يعود يجوز للمدعي ان يغير عريضته - الا اذا رضي المدعى عليه ورأى القاضي - لاسباب صوابية - وجود قبول التغيير- على ان يحفظ دائما للمدعى عليه حقه بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر ونفقات - على انه لا يعتبر ان العريضة قد تغيرت - اذا اوجزت طريقة الاثبات او تغيرت او اذا نقص من الطلب او من توابعه او اوضحت ظروف للواقع مذكورة قبلا في العريضة او اكملت او صححت بنوع ان موضوع النزاع يبقى هو هو- كذلك اذا طلبت الفائدة فوق المال او اذا طلب ثمن الشيء بدلا منه او غير بذلك مما يساويه.

2 - ليحدد القاضي للفريقين - مهلة كافية لتقديم البينات وتكميلها ويمكنه - عند - طلب الفريقين اذا شاء - ان يمدد المهلة على شرط ان لا تطول الخصومة اكثر من اللازم.

3 - ينكف واضع اليد على شيء للغير عن ان يكون ذا سليمة - لذلك عندما يحكم عليه بارجاع الشيء يلزمه ليس فقط ارجاع الشيء نفسه - بل ارجاع توابع الشيء ايضا - منذ وقت "شروع المخاصمة" ويلزمه فوق ذلك التعويض عما قد يكون حدث من الاضرار.

الرأس الثالث: في ملاحقة الخصومة

المادة 254

ق 254

تبدأ ملاحقة الخصومة بالدعوة للمحاكمة وتنتهي بكل ما تنتهي به المحاكمة - لا بل انها - ليس فقط تتوقف قبل نهاية

المحاكمة بل يمكن ايضا ان تنتهي اما بالسقوط واما بالرجوع عنها.

المادة 255

ق 255

اذا توفي خصم - او غير حالته الشخصية - او ترك المنصب الذي يخاصم بصفته مولاه.

1- اذا لم يكن قد اختتم بعد تحقيق الدعوى - تتوقف الخصومة الى ان يجددها وريث المتوفي او خليفة من ترك المنصب .

2- اذا الجان قد اختتم تحقيق الدعوى - لا تتوقف الخصومة بل يجب على القاضي ان يتابع السير في المحاكمة - بعد ان يدعو الوكيل - اذا كان ثمة وكيل - والا فوريث المتوفي او خليفه من ترك المنصب .

المادة 256

ق 256

اذا كان النزاع يدور على من كان اكليريكيين له الحق في موردواتفق ان يتوفى احدهما - او ان يتنازل عن المورد - والخصومة قائمة - فلا تتوقف الخصومة بل يتابعها - في وجه الاكليريكي الباقي وكيل العدل الذي قد يكون في الدعوى ليدافع عن حرية المورد او الكنيسة - الا اذا كان منح ذلك المورد راجعا الى مطلق ارادة الرئيس الكنسي - وفضل هذا ان يحكم بالدعوى للاكليريكي الباقي.

المادة 257

ق 257

اذا اعتزل الوكيل او الولي العمل- تتوقف الخصومة الى ان يعين الفريق او من يعنيهم الامر- وكيلا او وليا اخر او ان يصرحوا بأنهم يريدون منذ اذ- ان يداعوا بانفسهم.

المادة 258

ق 258

تسقط الخصومة اذا لم يجر- عن غير مانع يمنع - عمل من اعمال اصول المحاكمة - طيلة سنة في محكمة البداية وطيلة ستة اشهر في درجة الاستئناف .

المادة 259

ق 259

ان السقوط يتم بحكم القانون نفسه - وفي وجه كل انسان - حتى القاصرين ومن بحكمهم - ويجب ان يعلنه القاضي بحكم المنصب - مع حفظ حق الرجوع في التعويض على الاوصياء والمدبرين والوكلاء الذي لا يبررون موقفهم.

المادة 260

ق 260

ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى, لا بل ان هذه الوقائع الاخيرة - يمكن الاستناد اليها في دعوى

تقام مجددا - على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه

الوقائع في وجههم الا قوة وثائق.

المادة 261

ق 261

في حالة السقوط يتحمل كل من المتخاصمين ما قد يكون كابده من مصاريف المحاكمة الساقطة.

المادة 262

ق 262

- البند الاول: يقدر المدعي ان يرجع عن الخصومة في اي طور واية درجة من المحاكمة - كذلك لكل من المدعي والمدعى عليه - ان يرجع كليا او جزئيا عن المعاملات الشكلية.

- البند الثاني: لكي يكون الرجوع صحيحا - يجب ان يتم خطيا وان يوقعه الفريق او وكيله اذا كان بيده وكالة مخصوصة لهذا العمل - وان يبلغ الفريق الثاني وان يقبل به هذا او على الاقل ان لا يمانع فيه وان يجيزه القاضي.

المادة 263

ق 263

ان الرجوع الذي يجيزه القاضي - له بالنسبة الى الاجراءات التي رجع عنها نفس مفاعيل سقوط الخصومة - وهذا الرجوع يوجب على الراجع بان يؤدي مصاريف الاجراءات التي رجع عنها.

الرأس الرابع: في الاسئلة الواجب القاؤها على الفريقين اثناء المحاكمة

المادة 264

ق 264

- البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع – من مصلحة الخير العام ان يستوضح.

- البند الثاني: يمكن للقاضي - في احوال اخرى ان يستجوب الفريقين بحكم المنصب ايضا - اما لايضاح بينة ادلي بها - او لكي يتجنب اصدار حكم مناف للعدل بسبب اهمال الفريقين الواضح او بسبب خداعهما.

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق - فليتبع ما هو مرسوم بالقانون 385.

المادة 265

ق 265

- البند الاول: يلزم الفريقين ان يجيبا القاضي الذي يستجوبهما حسب الاصول. وان يعترفا بالحقيقة - الا اذا كان الاستجواب عن جرم ارتكباه.

- البند الثاني: اذا استجوب فريق حسب الاصول- ورفض ان يجيب - فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض اصوابي هو ام يجب اعتباره بمثابة اقرار ام لا.

- البند الثالث : اذا رفض الجواب دون ما مبرر فريق ملزم بالجواب او تبين بعد الجواب انه قد كذب - فليعاقب بمنعه من المعاملات الشرعية لدى الكنيسة لوقت يحدده القاضي حسب الظروف واذا كان هذا قد حلف - قبل الجواب - على ان يقول الحق – فليعاقب بالمنع الشخصي - اذا كان عاميا - وبالربط اذا كان اكليريكيا.

المادة 266

ق 266

- البند الاول: كلما كان الخير العام موضوع البحث - وجب على القاضي – ان يقتضي اليمين من الفريقين على انهما يقولان الحق - وفي ما سوى ذلك يترك الامر لفطنته.

- البند الثاني: يستطيع القاضي - بعد الفروع من الاستجواب - ان يقتضي من الذي حلف بأن يقول الحق - يمينا على صدق ما قال بخصوص النقاط كلها او بعضها - كلما تراءى له لزوم ذلك. لاهمية الامر او لسبب آخر على انه ملزم بهذا في الدعاوى الراجعة الى الخير العام - اذا صدف ان اهملت اليمين على ان تقال الحقيقة.

المادة 267

ق 267

- البند الاول:

يستطيع كل من المدعي والمدعى عليه ووكيل العدل ايضا ومحامي الوثاق ان يقدموا للقاضي لائحة بنقاط يستجوب عنها الخصم.

- البند الثاني:

يتبع في كتابة لائحة هذه النقاط وقبولها والقائها على الفريق - القواعد الواردة في القوانين 295 - 304 مع مراعاة النسبة.

المادة 268

ق 268

يلزم الفريقين ان يمثلا شخصيا بين يدي القاضي – لابراز اليمين والجواب على الاسئلة - باستثناء من يذكرون في القانون 292 البند الثاني "1 - 2".

الرأس الخامس: في البينات

المادة 269

ق 269

لا يحتاج الى بينة:

1 - الوقائع المشهورة.

2 - ما يوجب القانون نفسه ان يؤخذ بالقرينة.

3 - الوقائع التي يوردها احد المتخاصمين ويسلم بها الاخر- الا اذا اقتضى القانون او القاضي برغم ذلك - اقامة البينة.

المادة 270

ق 270

- البند الاول: البينة على المدعي.

- البند الثاني: اذا لم يقم المدعي البينة برىء المدعى عليه.

المادة 271

ق 271

على القاضي ان لا يقبل باستقصاء بينات يظهر انها تطلب قصد تطويل المحاكمة - مثل اخذ افادة شاهد بعيد المقام او مجهول المسكن - او طلب الاطلاع على وثيقة لا يمكن الحصول عليها بسهولة - الا اذا ظهر ان هذه البينات ضرورية - اما لعدم

توفر سواها واما لكون ما هو متوفر غير كاف .

الفصل الاول: في اعتراف الخصمين

المادة 272

ق 272

ان ما يورده فريق بحضرة القاضي شفاهيا او خطا - عن واقع ايرادا ضد مصلحته ولمصلحة خصمه عفوا او عن سؤال القاضي يقال له اعتراف قضائي.

المادة 273

ق 273

اذا كان مدار الامر على مصلحة خاصة ولا علاقة في الدعوى للخير العام - فالاعتراف القضائي من فريق يكفي الفريق

الاخر مؤونة البينة - على شرط ان يصدر الاعتراف عن حرية وروية.

المادة 274

ق 274

اذا اعترف فريق بشيء في المحاكمة - لا يمكنه ان يرجع عن اعترافه الا اذا فعل ذلك على الفور او اثبت ان الاعتراف نفسه تنقصه الشروط المذكورة في القانون 273 او انه يجب حمله على الخطأ في الواقع.

المادة 275

ق 275

ان الاعتراف خارج المحاكمة - خطا او شفاهيا للخصم نفسه - او الآخرين يقال له اعتراف غير قضائي واذا ادلى به في المحاكمة - فللقاضي ان يدقق في ظروف الحال كلها ويقدر ما قيمة هذا الاعتراف .

الفصل الثاني: في الشهود والشهادات

المادة 276

ق 276

تقبل البينة بالشهود - في اية دعوى كانت - على ان يتم ذلك تحت اشراف القاضي - على النحو المحدد في القوانين التالية.

المادة 277

ق 277

- البند الاول: يلزم الشهود ان يجيبوا القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول وان يقولوا له الحقيقة.

- البند الثاني: باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 279 البند 3 - 2 يعفى من هذا الالزام:

1- الخوارنة وغيرهم من الكهنة في ما يباح لهم به - خارج الاعتراف - باعتبار خدمتهم المقدسة والسلطات المدنية

والاطباء والقوابل والمحامون وكتاب العدل- وغيرهم ممن هم مقيدون بسر المهنة - حتى باعتبار ما قد يكونون اعطوا من

نصائح في امور تتعلق بسر مهنتهم هذا.

2 - من يخشى ان يلحق به - بسبب شهادته - او بزوجه او باقاربه او مصاهريه من اية درجة كانوا في الخط القائم ومن الدرجة الثانية في الخط الجنبي عار او اذى بليغ او غير ذلك من ضرر جسيم.

3 - ليعاقب - وفقا للقانون 265 البند 3- الشهود الذين يكذبون - عن معرفة - على القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول ان يخفون عنه الحقيقة - ولتنزل العقوبات نفسها بكل الذين يجسرون بالهدايا او الوعود او اي نوع آخر- على ان يحملوا شاهدا او خبيرا على تأدية شهادة زور او اخفاء حقيقة.

1 - في من يمكنهم أن يكونوا شهودا

المادة 278

ق 278

كل انسان يمكنه ان يكون شاهدا الا من يمنعهم القانون مطلقا او نسبيا.

المادة 279

ق 279

- البند الاول: لعدم الكفاية: يمنع من الشهادة الصغار غير المراهقين وغير الراشدين.

- البند الثاني: الشبهة:

1 - كل من المحرومين والحانثين وفاقدي الاعتبار- بعد حكم معلن او منزل للعقاب .

2 - الساقطون في اخلاقهم - الى حد انه لا يجوز تصديقهم.

3 - من بينهم وبين المشهود عليه عداوة شديدة علنية.

- البند الثالث : لعدم الاهلية:

1 - من هم فريق في الدعوى او من يمثلونهم - مثل الوصي في دعوى القاصر او الرئيس او المدير في دعوى جمعيته او المؤسسة الخيرية اللتين يمثلان عنهما في المحاكمة - والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم ممن يساعدون او ساعدوا الفريقين في نفس الدعوى.

2 - الكهنة في كل ما يعرفونه في سر الاعتراف وان يكونوا قد حلوا من واجب كتم هذا لسر لا بل انه يمكن ان تقبل حتى كدليل على الحقيقة - الامور التي تكون قد سمعت بمناسبة سر الاعتراف - ايا كان سامعها وبأي نوع سمعت .

3 - الزوج في دعوى زوجه - والقريب والمصاهر في دعوى قريبه ومصاهره - في اية درجة في الخط القائم وفي الدرجة الثانية في الخط الجنبي - الا في دعاوى الاحوال الشخصية - المدنية والقانونية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها من مصدر آخر بينما قد يقتضي الخير العام ان تعرف .

المادة 280

ق 280

يمكن اخذ شهادة غير الاكفياء والمشبوهين عن قرار من القاضي به يعلن ان الامر يوافق - على ان شهادتهم لا قيمة لها الا

كدليل وكدعامة للبينة - ولتؤخذ شهادتهم بصورة مضطردة - دون ان يحلفوا اليمين.

2 - في من يقدر ان يقدم الشهود وكيف وبأي عدد - يمكن ان يقدموا ومن قد يمكن رفضهم

المادة 281

ق 281

- البند الاول: يقدم الشهود الفريقان.

- البند الثاني: يمكن ايضا ان يقدمهم وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان ذلك مفيدا للدعوى.

- البند الثالث : لا بل ان القاضي نفسه يستطيع - بحكم المنصب - ان يستدعي شهودا في ما للقاصرين او غيرهم - ممن هم بحكم القاصرين - وبصورة اجمالية كل ما اقتضى ذلك الخير العام كذلك في الحالة المنصوص عليها في القانون 134 البند الاول.

- البند الرابع: ان الفريق الذي قدم شاهدا يمكن ان يرجع عن طلب اخذ شهادته - بيد انه يستطيع الخصم - برغم هذا الرجوع - ان يطلب اخذ افادة ذلك الشاهد.

المادة 282

ق 282

- البند الاول: اذا تقدم احد- من تلقاء نفسه ليؤدي الشهادة - كان للقاضي ان يقبلها او يرفضها كما يرى الامر مناسبا.

- البند الثاني: على انه يلزمه ان يرفض الشاهد الذي يتقدم من تلقاء ذاته اذا بان له يتقدم فقط ليؤخر المحاكمة او يعرقل سير العدالة او يفشي على الحقيقة بأي نوع كان.

المادة 283

ق 283

- البند الاول: عندما تطلب اقامة البينة بواسطة الشهود- يجب ان تبين للمحكمة اسماؤهم ومحال سكناهم - ويجب فوق ذلك ان تقدم لها لائحة بالنقاط التي يجب ان يستجوبوا عنها.

- البند الثاني: اذا لم ينفذ ما ذكر- حتى ولا في خلال المهلة المسقطة – التي يعينها القاضي يعتبر ان الطلب قد ترك.

المادة 284

ق 284

للقاضي وعيه ان يمنع الافراط في عدد الشهود.

المادة 285

ق 285

يلزم الفريقين ان يتبادلا اسماء الشهود قبل ان يشرع باستجوابهم واذا رأى القاضي بفطنته ان ذلك لا يمكن ان يتم دون ما صعوبة كبرى - فقبل اعلان الشهادات على الاقل.

المادة 286

ق 286

- البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب , الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة - مع مراعاة ما هو مرسوم بالقانون 280.

- البند الثاني: لا بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض - وهذا الرفض يقال له "الطعن في شخص الشاهد".

- البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو- الا اذا وجد سبب للطعن غير انه يقدر ان يطعن في اقواله.

- البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر- الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل- ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا.

- البند الخامس : يجب على القاضي - في كل من الاحوال- ان يرجيء في الطعن الى آخر المحاكمة - الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحى اثباته مستحيلا فيما بعد.

المادة 287

ق 287

تصير دعوة الشهود بواسطة القاضي - بقرار يتخذه ويجب ان يبلغها الشهود - وفقا للقانون 237 - 245.

المادة 288

ق 288

- البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمثتل او يوقف القاضي على سبب تخلفه.

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة - بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور - دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك - ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مما قد يكون لحق من الضرر بالفريقين بسبب تمرده.

3 - في يمين الشهود

المادة 289

ق 289

- البند الاول: يلزم الشاهد - قبل ان يؤدي الشهادة - ان يبرز اليمين على انه قائل كل الحق والحق وحده باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 280.

- البند الثاني: يقدر الفريقان ووكلاؤهما ان يشهدوا ابراز اليمين من قبل الشهود- باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 285

- البند الثالث : يمكن اعفاء الشهود من اليمين بموافقة الفريقين في ما هو مجرد حق هذين الخاص .

- البند الرابع: لكن على القاضي - حتى عندما لا تقتضى اليمين من الشاهد - ان ينبهه الى واجبه الثقيل بأن يقول دائما الحق.

المادة 290

ق 290

يستطيع القاضي - بعد الفروع من استجواب الشهود - ان يضطرهم الى ابراز اليمين على انهم كانوا صادقين في ما قالوا بخصوص النقاط كلها او بعضها وان يكونوا قد ابرزوا اليمين على ان يقولوا الحق ويجري ذلك كلما رأى القاضي بفطنته ان الامر تطلبه اهمية المسألة وظروف الشهادة المؤداة.

المادة 291

ق 291

يمكن ان يضطر الشهود بيمين - الى كتم السر بخصوص الاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة ريثما يضحى علنيا ما اجري وما ادلي به في المحاكمة لا بل يمكن ان يضطرهم ايضا الى كتم السر دائما وفقا للقانون 138 البند الثالث .

Related

More from the same year.

1950