المادة 302
ق 302
على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها - او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب وامر كل ما سوى ذلك مما هو جدير بالذكر- مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 302 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 302
على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها - او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب وامر كل ما سوى ذلك مما هو جدير بالذكر- مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود.
المادة 302 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/302/