المادة 341
ق 341
1 - اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر- المثل هذه الوثائق من قيمة
وما هي.
2 - في تقديم الوثائق - وفي الدعوى للحمل على ابرازها.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 341 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 341
1 - اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر- المثل هذه الوثائق من قيمة
وما هي.
2 - في تقديم الوثائق - وفي الدعوى للحمل على ابرازها.
المادة 341 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/341/