المادة 351
ق 351
لا يأخذن القاضي بالقرائن - حيث لا يوجب ذلك القانون - الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 351 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 351
لا يأخذن القاضي بالقرائن - حيث لا يوجب ذلك القانون - الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع
المادة 351 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/351/