المادة 392
ق 392
- البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي - اذا فصل دعوى طارئة - ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية.
- البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات .
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 392 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 392
- البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي - اذا فصل دعوى طارئة - ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية.
- البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات .
المادة 392 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/392/