المادة 425
ق 425
اذا مس ما يرسمه حكم نهائي بحقوق الغير فلهؤلاء وسيلة غير مألوفة يقال لها "اعتراض الشخص الثالث " بها يستطيع من
يخشى على حقوقه ان يمسها الحكم - ان يطعن في الحكم نفسه وان يعترض عليه قبل تنفيذه.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 425 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 425
اذا مس ما يرسمه حكم نهائي بحقوق الغير فلهؤلاء وسيلة غير مألوفة يقال لها "اعتراض الشخص الثالث " بها يستطيع من
يخشى على حقوقه ان يمسها الحكم - ان يطعن في الحكم نفسه وان يعترض عليه قبل تنفيذه.
المادة 425 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/425/