The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 456

Article 456 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 456

ق 456

- البند الاول: مع التقيد بالقانون 230 يجب ان يذكر في الطلب المقدم الى القاضي:

1- الوقائع التي تستند اليها مطاليب المدعي مبسوطة بنوع مختصر وكامل جلي.

2 - البينات التي يريد المدعي ان يثبت بها الوقائع - واسماء الشهود والقابهم وحالتهم ومحل اقامتهم.

3 - ثمن الشيء المطلوب - اذ عليه تتعلق صلاحية القاضي - مع كل ما هو ضروري لاثبات حقيقة ذلك الثمن.

4 - مطاليب المدعي.

- البند الثاني: ان الطلب القضائي يمكن تقديمه للقاضي المنفرد ايضا شفاهيا ويبسطه المسجل في هذه الحالة خطأ.

المادة 456 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/456/