المادة 463
ق 463
اذا رأى القاضي بعد المناقشة الشفاهية ان الدعوى محققة بكفاية من الاوراق وما اقيمت عليه البينة - يقدر ان يصدر
الحكم حالا او يرجئه على ان لا يكون ذلك الى ما بعد ثلاثة ايام.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 463 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 463
اذا رأى القاضي بعد المناقشة الشفاهية ان الدعوى محققة بكفاية من الاوراق وما اقيمت عليه البينة - يقدر ان يصدر
الحكم حالا او يرجئه على ان لا يكون ذلك الى ما بعد ثلاثة ايام.
المادة 463 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/463/