المادة 479
ق 479
ان الزواج الذي لم يطعن في صحته في حياة كلا الزوجين - يؤخذ بالقرينة - بعد موت احدهما او موتهما كليهما - انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة - هذا الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء - او اقتضت غير ذلك شرائع الاحوال
الشخصية.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 479 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 479
ان الزواج الذي لم يطعن في صحته في حياة كلا الزوجين - يؤخذ بالقرينة - بعد موت احدهما او موتهما كليهما - انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة - هذا الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء - او اقتضت غير ذلك شرائع الاحوال
الشخصية.
المادة 479 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/479/