المادة 512
ق 512
في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمتين - على الرؤساء الكنسيين - ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما ايكون المتهم عاميا وكان القاضي المدني بملاحقته له قد يوفر بكفاية امر الخير العام.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 512 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 512
في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمتين - على الرؤساء الكنسيين - ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما ايكون المتهم عاميا وكان القاضي المدني بملاحقته له قد يوفر بكفاية امر الخير العام.
المادة 512 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/512/