The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 525

Article 525 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 525

ق 525

- البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا حتى عندما تكون قدمت دعوى بالضرر الناتج عن الجرم.

- البند الثاني: يستطيع الرئيس الكنسي في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر- ويفصلها حبيا بانصاف .

- البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس الكنسي ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر.

المادة 525 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/525/