The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 547

Article 547 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 547

ق 547

- البند الاول: يجب ان يدعى دائما للمحاكمة - فضلا عن المتهم - الفريق الذي لحق به من الجرم ضرر يستدركه القانون - ولهذا ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي.

- البند الثاني: وان تكن قد اهملت دعوة الفريق المتضرر للمحاكمة - او هو لم يحضر برغم دعوته القانونية - يبقى له مع ذلك الحق في ان يتدخل في المحاكمة - على السواء في البداية والاستئناف حتى اختتام تحقيق الدعوى - مع مراعاة ما هو مرسوم في القانون 376 البند /3.

- البند الثالث : لا يمكن قبول تدخل الفريق المتضرر اذا كانت دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجرم قد فصلت بحكم بلغ درجة القضية المحكمة.

- البند الرابع: اذا قدمت دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الذم والقدح بطريقة قانونية يسقط الفريق المتضرر من حقه في الاخبار والشكوى.

- البند الخامس : مع التقيد بالقانون 511 البند 2 يقدر دائما الفريق المتضرر ان يرجع عن الشكوى في الذم والقدح على ان يوافق على ذلك المتهم وفي هذه الحالة يمكن للفريقين ان يحتفظا بحقهما كاملا في اقامة دعوى حق شخصي في الاضرار.

المادة 547 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/547/