المادة 100
مادة 100: لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة جلب على أن يستبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. أما اذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة احضار.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 100 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 100: لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة جلب على أن يستبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. أما اذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة احضار.
المادة 100 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/100/