المادة 112
مادة 112: اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل مسكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين من الجيران.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 112 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 112: اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل مسكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين من الجيران.
المادة 112 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/112/