The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 116

Article 116 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 116

مادة 116: في الاحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق. يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها وهذه الكفالة تضمن: أولا- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره. ثانيا- تأدية المبالغ الاتي ذكرها بالترتيب التالي: 1- النفقات القضائية. 2- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 3- الغرامات . وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا. يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسمي الكفالة.

المادة 116 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/116/