المادة 120
مادة 120: يبلغ طلب تخلية السبيل الى المدعي الشخصي بالذات أو في محل اقامته الحقيقي أو المختار. وله أن يبدي ملاحظاته الخطية خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه طلب تخلية السبيل.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 120 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 120: يبلغ طلب تخلية السبيل الى المدعي الشخصي بالذات أو في محل اقامته الحقيقي أو المختار. وله أن يبدي ملاحظاته الخطية خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه طلب تخلية السبيل.
المادة 120 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/120/