المادة 128
مادة 128: اذا طلب المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف عن الحضور فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال أن تصدر بحقه مذكرة توقيف أو مذكرة القاء قبض حتى وان قررت عدم صلاحيتها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 128 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 128: اذا طلب المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف عن الحضور فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال أن تصدر بحقه مذكرة توقيف أو مذكرة القاء قبض حتى وان قررت عدم صلاحيتها.
المادة 128 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/128/