المادة 166
مادة 166: اذا تبين أن الفعل لا يؤلف مخالفة أو جنحة او ان المدعى عليه بريء منه فان قاضي الصلح يقرر ابطال التعقبات أو يعلن براءة المدعى عليه ويقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 166 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 166: اذا تبين أن الفعل لا يؤلف مخالفة أو جنحة او ان المدعى عليه بريء منه فان قاضي الصلح يقرر ابطال التعقبات أو يعلن براءة المدعى عليه ويقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
المادة 166 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/166/