The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 166

المادة 166

مادة 166: اذا تبين أن الفعل لا يؤلف مخالفة أو جنحة او ان المدعى عليه بريء منه فان قاضي الصلح يقرر ابطال التعقبات أو يعلن براءة المدعى عليه ويقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.

المادة 166 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/166/