المادة 166
مادة 166: اذا تبين أن الفعل لا يؤلف مخالفة أو جنحة او ان المدعى عليه بريء منه فان قاضي الصلح يقرر ابطال التعقبات أو يعلن براءة المدعى عليه ويقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 166: اذا تبين أن الفعل لا يؤلف مخالفة أو جنحة او ان المدعى عليه بريء منه فان قاضي الصلح يقرر ابطال التعقبات أو يعلن براءة المدعى عليه ويقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
المادة 166 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/166/