المادة 17
مادة 17: اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 17 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 17: اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة 17 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/17/