المادة 196
مادة 196: تبلغ ورقة الجلب قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل انقضاء هذه المدة. ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد أي دفع أو دفاع.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 196 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 196: تبلغ ورقة الجلب قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل انقضاء هذه المدة. ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد أي دفع أو دفاع.
المادة 196 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/196/