المادة 200
مادة 200: اذا اعترض المحكوم عليه ولم يحضر الجلسة الاولى فيعد اعتراضه كأنه لم يكن ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي الثاني وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد. ان استئناف الحكم الغيابي يعتبر شاملا الحكم الغيابي الاول.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 200 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 200: اذا اعترض المحكوم عليه ولم يحضر الجلسة الاولى فيعد اعتراضه كأنه لم يكن ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي الثاني وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد. ان استئناف الحكم الغيابي يعتبر شاملا الحكم الغيابي الاول.
المادة 200 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/200/