المادة 220
مادة 220: اذا قضت المحكمة البدائية بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 220 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 220: اذا قضت المحكمة البدائية بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة
المادة 220 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/220/