المادة 226
مادة 226: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرما فتقرر ابطال التعقبات وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 226 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 226: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرما فتقرر ابطال التعقبات وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
المادة 226 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/226/