المادة 230
مادة 230: يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي المدة المنصوص عليها للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 230 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 230: يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي المدة المنصوص عليها للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية.
المادة 230 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/230/