المادة 231
مادة 231: من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام المدعي العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية العائدة اليها الدعوى ليحاكم لديها في الحال.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 231 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 231: من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام المدعي العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية العائدة اليها الدعوى ليحاكم لديها في الحال.
المادة 231 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/231/