المادة 236
مادة 236: اذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه أطلق سراحه في الحال ولو استؤنف الحكم.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 236 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 236: اذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه أطلق سراحه في الحال ولو استؤنف الحكم.
المادة 236 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/236/