المادة 238
مادة 238: تتألف محكمة الاحداث في المخالفات من قاضي الصلح وفي الجنح من أحد قضاة المحكمة البدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل وفي الجنايات من الغرفة المدنية لدى المحكمة البدائية. وتصدر أحكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 238 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 238: تتألف محكمة الاحداث في المخالفات من قاضي الصلح وفي الجنح من أحد قضاة المحكمة البدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل وفي الجنايات من الغرفة المدنية لدى المحكمة البدائية. وتصدر أحكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم.
المادة 238 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/238/