The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 238

المادة 238

مادة 238: تتألف محكمة الاحداث في المخالفات من قاضي الصلح وفي الجنح من أحد قضاة المحكمة البدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل وفي الجنايات من الغرفة المدنية لدى المحكمة البدائية. وتصدر أحكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم.

المادة 238 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/238/