The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 29

Article 29 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 29

مادة 29: للمدعي العام ان يمنع أي شخص وجد في البيت او المكان الواقعة فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة المدعي العام. واذا لم يمكن القبض عليه او لم يحضر بعد تبليغه الجلب يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اعتراضا او استئنافا وينفذ في الحال. ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي التوقيف التكديري من يوم الى عشرة أيام والغرامة من ليرة الى عشر ليرات لبنانية.

المادة 29 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/29/