المادة 297
مادة 297: يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادات ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 297 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 297: يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادات ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.
المادة 297 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/297/