المادة 300
مادة 300: عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 300 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 300: عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
المادة 300 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/300/