المادة 306
مادة 306: يجوز للمحكمة أن تسمع شهود المدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون جلب وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 293
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 306 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 306: يجوز للمحكمة أن تسمع شهود المدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون جلب وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 293
المادة 306 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/306/