المادة 333
مادة 333: اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 333 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 333: اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.
المادة 333 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/333/