المادة 337
مادة 337: بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 335 تشرع محكمة جنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 337 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 337: بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 335 تشرع محكمة جنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.
المادة 337 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/337/