المادة 338
مادة 338: لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. واذا كان المتهم خارج الاراضي اللبنانية أو تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 338 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 338: لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. واذا كان المتهم خارج الاراضي اللبنانية أو تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
المادة 338 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/338/