المادة 402
مادة 402: اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل المحقق أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب ويستمع لافادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى أوراق الدعوى.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 402 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 402: اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل المحقق أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب ويستمع لافادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى أوراق الدعوى.
المادة 402 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/402/