The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 401

Article 401 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 401

مادة 401: اذا كان الجرم الواقع جناية فينظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لاجراء المقتضى.

المادة 401 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/401/