المادة 417
مادة 417: اذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع فيمكن المحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 417 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 417: اذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع فيمكن المحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.
المادة 417 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/417/